الشيخ الكليني
750
الكافي ( دار الحديث )
9689 / 2 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْجَارِيَةُ الْبِكْرُ الَّتِي لَهَا أَبٌ « 1 » لَاتَتَزَوَّجُ « 2 » إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا » . وَقَالَ : « إِذَا « 3 » كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا « 4 » ، تَزَوَّجَتْ مَتى « 5 » شَاءَتْ » . « 6 »
--> لها أب . والعجب أنّ هذا الخبر ممّا اعتمد عليه كثير من المتأخّرين واستدلّوا به لنفي ولاية الأب على البكر ، وليس فيه دلالة البتّة ، ولا أعلم من أين حصل لهم هذا التوهّم إلّاأن يكون تمسّكهم بإطلاق قوله : ملكت نفسها ، وشموله للبكر والثيّب والتي لها أب وغيرها ، والأمر في الإطلاق سهل ؛ إذ ما من مطلق إلّاوقد قيّد ، كما أنّه ما من عام إلّاوقد خصّ ، واعتقادي أنّ هذه الرواية في الدلالة على ولاية الأب أظهر ؛ للتقيّد بقوله : التي ملكت نفسها ، أي التي ليس لها وليّ ، وإن فرضنا إطلاق اللفظ وشموله للبكر والثيّب يجب تقييده بالثيّب بقرينة سائر الأخبار » . وللمزيد راجع : مغني المحتاج ، ج 3 ، ص 151 - 153 ؛ المدوّنة الكبرى ، ج 2 ، ص 179 . ( 10 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 377 ، ح 1525 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 232 ، ح 837 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 397 ، ح 4397 ، معلّقاً عن الفضيل بن يسار . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 378 ، ح 1530 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 234 ، ح 842 ، بسندهما عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 21 ، ص 425 ، ح 21476 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 100 ، ح 25140 ؛ وص 267 ، ذيل ح 25594 . ( 1 ) . في « بح ، جد » : « الأب » . ( 2 ) . في الفقيه والتهذيب والاستبصار : + « متعة » . ( 3 ) . في « ن » : « إن » . وفي « بح » : « وإن » . ( 4 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي ، ذيل ح 21448 : « قوله : إذا كانت مالكة لأمرها ، أي ليس لها أب بقرينة المقابلة ، وهذا لا يوافق مذهب أحد من العامّة ؛ إذ هم بين من لم يجوّز نكاح المرأة مطلقاً ، وبين من جوّزه مطلقاً ، ولم يخصّص الولاية أحد بالأب على البكر » . وقال فيه ذيل ح 21476 : « قوله : إذا كانت مالكة لأمرها ، دليل على ما ذكرنا في الخبر الأوّل وأنّ المراد بمن ملكت نفسها التي ليس لها وليّ ، وأنّ المراد [ ما قال ] أصحاب مالك [ من أنّ ] المرأة لا تنكح نفسها مطلقاً - وإن كانت ثيِّباً - ليس لها وليّ . . . وبالجملة فلا دليل على نفي ولاية الأب على البكر إلّابعض الأحاديث لا يمكن الاعتماد عليها ، كخبر سعدان بن مسلم وحفص . بن البختري ، وقد سبق في باب المتعة مع الجواب عنها » . ( 5 ) . في « بح » : « ما » . ( 6 ) . الكافي ، كتاب النكاح ، باب استيمار البكر . . . ، ح 9696 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 395 ، ح 4390 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 379 ، ح 1531 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 235 ، ح 845 ، بسند آخر ، وفي كلّها إلى قوله : « إلّا بإذن أبيها » . راجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 461 ، ح 4593 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 254 ، ح 1098 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 135 ، ح 527 ؛ وقرب الإسناد ، ص 361 ، ح 1294 الوافي ، ج 21 ، ص 408 ، ح 21448 ؛ وص 428 ، ح 21476 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 270 ، ح 25600 ؛ وص 273 ، ح 25610 .