الشيخ الكليني

745

الكافي ( دار الحديث )

اللَّهُ « 1 » فِي هذِهِ الْآيَةِ : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ » « 2 » إِلى آخِرِهَا ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا تَقُولُونَ « 3 » ، كَانَ قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مَا لَمْ يُحِلَّ « 4 » لَهُ ؛ لِأَنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ كُلَّمَا أَرَادَ ، وَلكِنْ « 5 » لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ « 6 » ؛ إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَحَلَّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَنْ يَنْكِحَ مِنَ النِّسَاءِ مَا أَرَادَ إِلَّا مَا حَرَّمَ « 7 » عَلَيْهِ فِي هذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ » . « 8 » 9684 / 5 . وَعَنْهُ « 9 » ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَغَيْرِهِ : فِي تَسْمِيَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَنَسَبِهِنَّ وَصِفَتِهِنَّ « 10 » : عَائِشَةُ ، وَحَفْصَةُ ، وَأُمُّ حَبِيبٍ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ ، وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ ، وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ ،

--> ( 1 ) . في « بخ ، بف » والتهذيب : + « عليه » . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 23 . ( 3 ) . في « ن ، بف » والتهذيب والبحار : « يقولون » . وفي « بن ، جت » بالتاء والياء معاً . ( 4 ) . في « جت » : « لا يحلّ » . ( 5 ) . في التهذيب : - « لكن » . ( 6 ) . في « م ، بح ، جد » : « تقولون » . وفي « بن ، جت » بالتاء والياء معاً . ( 7 ) . في « جت » : + « اللَّه » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 450 ، ح 1804 ، معلّقاً عن الكليني . الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تهب نفسها للرجل ، ح 9668 ، بسند آخر ، من قوله : « قلت : قوله عزّوجلّ : وامرأة مؤمنة » إلى قوله : « إلّا بمهر » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 310 ، ح 21296 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 207 ، ح 31 . ( 9 ) . الضمير راجع إلى ابن أبي نجران المذكور في السند السابق ؛ فقد روى عبد الرحمن بن أبي نجران كتاب عاصم بن حميد وتكرّرت روايته عنه في الأسناد . راجع : الفهرست للطوسي ، ص 345 ، الرقم 544 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 9 ، ص 520 - 521 ؛ وج 22 ، ص 335 - 338 . ( 10 ) . في « بن » والوسائل : - « وصفتهنّ » .