الشيخ الكليني

743

الكافي ( دار الحديث )

بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ » « 1 » ؟ فَقَالَ : « أَرَاكُمْ وَأَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَحِلُّ لَكُمْ مَا لَمْ « 2 » يَحِلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، وَقَدْ « 3 » أَحَلَّ اللَّهُ تَعَالى لِرَسُولِهِ « 4 » صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ ، إِنَّمَا قَالَ : لَايَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ الَّذِي حَرَّمَ « 5 » عَلَيْكَ قَوْلُهُ : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ » « 6 » إِلى آخِرِ الْآيَةِ » . « 7 » 9682 / 3 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَا : سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 8 » : كَمْ أُحِلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنَ النِّسَاءِ ؟ قَالَ : « مَا شَاءَ - يَقُولُ بِيَدِهِ « 9 » هكَذَا - وَهِيَ لَهُ حَلَالٌ » يَعْنِي يَقْبِضُ « 10 » يَدَهُ « 11 » . « 12 » 9683 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :

--> ( 1 ) . الأحزاب ( 33 ) : 52 . ( 2 ) . في « بخ » : - « لم » . ( 3 ) . في البحار : « قد » بدون الواو . ( 4 ) . في « م ، ن ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « جت » والبحار : « لرسول اللَّه » . ( 5 ) . في « بح » : « حرمت » . ( 6 ) . النساء ( 4 ) : 23 . ( 7 ) . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 230 ، ح 71 ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 21 ، ص 311 ، ح 21298 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 207 ، ح 29 . ( 8 ) . في « بن » : « سلناه » بدل « سألنا أبا عبداللَّه عليه السلام » . ( 9 ) . « يقول بيده » ، أي يشير ، قال ابن الأثير : « العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان فتقول : قال بيده ، أي أخذ ، وقال برجله ، أي مشى ، وقال بالماء على يده ، أي قلب ، وقال بثوبه ، أي رفعه . ويقال : قال بمعنى أقبل ، وبمعنى مال واستراح وضرب وغير ذلك ، وكلّ ذلك على المجاز والاتّساع » . راجع : النهاية ، ج 4 ، ص 124 ( قول ) . ( 10 ) . في « بف » : « فقبض » . ( 11 ) . في « بح » والوافي : « بيده » . وفي هامش المطبوع : « ولعلّ قبض يده عليه السلام كناية عن أنّه يحلّ له ما شاء على القطع بحيث لا يحوم حوله شائبة ولا يحيطه شكّ وريب » . ( 12 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 311 ، ح 21299 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 207 ، ح 30 .