الشيخ الكليني
74
الكافي ( دار الحديث )
يَفْتَرِقَا « 1 » ، وَصَاحِبُ الْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ » . « 2 » 8782 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ ؟ فَقَالَ لِي « 3 » : « ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي » . قُلْتُ : فَمَا « 4 » الشَّرْطُ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ ؟ قَالَ : « الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ، فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِيَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا « 5 » » . « 6 »
--> ( 1 ) . في « بخ ، بف » : « حتّى يتفرّقا » . وفي حاشية « بح » : « ما لم يفترقا » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 23 ، ح 99 ، بسنده عن صفوان ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى الله عليه وآله ، مع اختلاف . وفيه ، ص 67 ، ح 287 ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، من قوله : « وصاحب الحيوان » الوافي ، ج 17 ، ص 506 ، ح 17728 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 5 ، ح 23011 . ( 3 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : « إلى » . ( 4 ) . في الوافي : « وما » . ( 5 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : بعد الرضا منهما ، ليس معناه أن يكون الافتراق عن رضا منهما حتّى يخرج الافتراق عن كره ، بل الرضا هنا الرضا بالبيع والمعاملة ، ومع ذلك فقد أثبت بعض فقهائنا خيار المجلس للمتبايعين بعد الافتراق إذا كان الافتراق عن كره ، وقيّد بعضهم بما إذا منع أحدهما أو كلاهما من التخاير ، وأنكره بعضهم ، ومقتضى العدل أن لا يسقط حقّ أحد بإكراه غيره إلّاأنّ الالتزام به مشكل ، والمكره بالكسر ظالم بإبطال حقّ صاحب الحقّ ، لكن لا يثبت له الحقّ في غير موضوعه ، مثلًا إذا طلّق رجعيّاً وأكره على عدم الرجوع في العدّة ، فإنّه لا يوجب إثبات حقّ الرجوع للزوج بعد العدّة ، وفي ما نحن فيه أيضاً ثبت حقّ الخيار للبيّعين ما لم يفترقا ، ولا يجوز إثبات الحقّ بعد الافتراق وإن ظلمهما أحد بالإكراه على التفرّق ، فهو كسائر المظالم التي يعاقب مرتكبها في الآخرة وفي الدنيا ، وقد يضمن الضرر الحاصل منها ، ولكن لا يثبت الحكم في غير موضوعه والحقّ في غير محلّه . ولو التزم أحد بإثبات حقّ الخيار بعد المجلس هنا لزمه إثبات حقّ الرجوع بعد العدّة إذا منع الخروج مكرهاً ، وإثبات خيار الحيوان بعد الثلاثة إذا اكره على عدم الفسخ ، وبالجملة الإكراه هنا ظلم جبرانه العقاب في الآخرة ؛ لحبس الحرّ مدّة عن عمله ، إلّاأنّ المشهور هنا عدم السقوط بالإكراه مع المنع من التخاير » . ( 6 ) . الخصال ، ص 127 ، باب الثلاثة ، ح 128 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 20 ، ح 85 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 72 ، ح 240 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن فضيل . الكافي ، كتاب المعيشة ، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب . . . ، صدر ح 8975 ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، إلى قوله : « ما لم يفترقا » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 506 ، ح 17729 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 6 ، ح 23013 ، من قوله : « قلت : فما الشرط في غير الحيوان » ؛ وفيه ، ص 11 ، ح 23027 ، إلى قوله : « ثلاثة أيّام للمشتري » .