الشيخ الكليني
728
الكافي ( دار الحديث )
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قَالَ : « إِنَّ الْإِمَامَ يَقْضِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ « 1 » » . « 2 » 49 - بَابُ أَنَّ الدُّخُولَ يَهْدِمُ الْعَاجِلَ 9660 / 1 . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « دُخُولُ الرَّجُلِ « 3 » عَلَى الْمَرْأَةِ يَهْدِمُ الْعَاجِلَ « 4 » » . « 5 » 9661 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ « 6 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
--> ( 1 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : ما خلا مهور النساء ، قال الوالد رحمه الله ، أي لشدّتها إذا فرّطوا في أدائها ، كما فهمه بعض الأصحاب . ويحتمل أن يكون لخفّتها ؛ لأنّ الغالب فيمن يتزوّج مع العلم بالإعسار أنّها ترضى بالتأخير إلى اليسر . وهذا عندي أظهر » . ( 2 ) . الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الدين ، ح 8463 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 184 ، ح 379 ، بسند آخر الوافي ، ج 22 ، ص 519 ، ح 21635 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 266 ، ح 27058 . ( 3 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « الزوج » . ( 4 ) . في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 113 : « ذهب معظم الأصحاب إلى أنّ المهر لا يسقط بالدخول لو لم يقبضه ، بل يكون ديناً عليه ، سواء كان طالت المدّة أم قصرت ، طالبت به أم لم تطالب . وحكى الشيخ في التهذيب عن بعض الأصحاب قولًا بأنّ الدخول بالمرأة يهدم الصداق محتجّاً بهذه الأخبار ، كما هو ظاهر الكليني ، ومقتضاها أنّ الدخول يهدم بالدخول ، والمسألة لا تخلو من إشكال . وقال الوالد العلّامة رحمه الله : يمكن أن يكون المراد أنّه ليس لها بعد الدخول الامتناع منه بأخذ المهر ، كما أنّ لها ذلك قبله » . وفي هامش الكافي المطبوع : « يعني الزوج إذا لم يدخل بالمرأة فمهرها عاجل ولها المطالبة قبل الدخول ، أمّا إذا دخل بها صار المهر مؤجّلًا » . ( 5 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 536 ، ح 21670 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 256 ، ح 27033 . ( 6 ) . في التهذيب والاستبصار : - « عن العلاء بن رزين » . وهو سهو ؛ فقد روى عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمّد بن مسلم في أسنادٍ عديدة بواسطة واحدة ، والوسائط هم : حمزة بن حمران وعاصم بن حميد والعلاء بن رزين ومثنّى الحنّاط ومحمّد بن حمران ، ولم يثبت رواية ابن أبي نجران عن محمّد بن مسلم مباشرة . وأمّا ما ورد في بصائر الدرجات ، ص 330 ، ح 10 ؛ من رواية عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمّد بن مسلم مباشرة ، فإنّه مضافاً إلى عدم ورود هذا الخبر في موضع من البصائر في بعض النسخ المعتبرة ، فقد ورد الخبر في المصدر نفسه برقم 15 وفيه عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم .