الشيخ الكليني
718
الكافي ( دار الحديث )
أَوْ كَثِيراً » . « 1 » 9643 / 2 . الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ « 2 » ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى حُكْمِهَا أَوْ عَلى حُكْمِهِ ، فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : « لَهَا الْمُتْعَةُ « 3 » وَالْمِيرَاثُ ، وَلَا مَهْرَ لَهَا » . قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا وَقَدْ تَزَوَّجَهَا عَلى حُكْمِهَا ؟ قَالَ : « إِذَا طَلَّقَهَا وَقَدْ تَزَوَّجَهَا عَلى حُكْمِهَا ، لَمْ يُجَاوِزْ « 4 » حُكْمُهَا عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِضَّةً « 5 » مُهُورِ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ » . « 6 » 9644 / 3 . الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ « 7 » ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ ، قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَأَنَا حَاضِرٌ - عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى جَارِيَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ قَدْ
--> ( 1 ) . علل الشرائع ، ص 513 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 365 ، ح 1480 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 230 ، ح 829 ، بسندهما عن الحسن بن محبوب . راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب السنّة في المهور ، ح 9625 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 356 ، ح 1350 الوافي ، ج 21 ، ص 459 ، ح 21534 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 278 ، ح 27084 . ( 2 ) . السند معلّق على سابقه ، فينسحب عليه الطريقان المتقدّمان إلى ابن محبوب . ( 3 ) . في الوافي : « المتعة : ما تمتّع به المرأة من ثوب أو أمة أو دينار أو درهم بعد فراقها ، ويأتي حكمها في أبواب الطلاق » . ( 4 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع : « لا يجاوز » . ( 5 ) . في الفقيه : « لم يتجاوز بحكمها على أكثر من خمسمائة درهم » وفي التهذيب والاستبصار : « لم يجاوز بحكمها على ( في الاستبصار : عن ) خمسمائة درهم فضة » . وقال في الوافي : « أكثر من وزن خمسمائة ، هكذا وجد في نسخ الكافي والفقيه ، والصواب : لم يتجاوز بحكمها على خمسمائة درهم ، كما في نسخ التهذيبين » . ( 6 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 415 ، ح 4449 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 365 ، ح 1481 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 230 ، ح 830 ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 460 ، ح 21535 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 279 ، ح 27085 . ( 7 ) . السند معلّق كسابقه .