الشيخ الكليني
67
الكافي ( دار الحديث )
فَلْيَتَحَوَّلْ « 1 » إِلى غَيْرِهَا » . « 2 » 8772 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ ، عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا رُزِقْتَ فِي « 3 » شَيْءٍ فَالْزَمْهُ » . « 4 » 69 - بَابُ التَّلَقِّي 8773 / 1 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : لَايَتَلَقّى « 5 » أَحَدُكُمْ تِجَارَةً « 6 » خَارِجاً مِنَ الْمِصْرِ ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ « 7 » ، وَالْمُسْلِمُونَ « 8 » يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ « 9 » » . « 10 »
--> ( 1 ) . في « بف » : « فليتحرّك منها » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 14 ، ح 59 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 17 ، ص 423 ، ح 17567 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 441 ، ح 22945 . ( 3 ) . في الوافي عن بعض النسخ : « من » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 14 ، ح 60 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 3 ، ص 169 ، ح 3636 ، معلّقاً عن بشير النبّال الوافي ، ج 17 ، ص 424 ، ح 17568 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 441 ، ح 22943 . ( 5 ) . في « ط » : « لا يتلقّ » . وفي الوافي : « قال ابن الأثير في نهايته : التلقّي : هو أن يستقبل الحضري البدوي قبلوصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذباً ؛ ليشتري منه سلعته بالوكس وأقلّ من ثمن المثل . والظاهر أنّه في الحديث أعمّ منه » . وراجع : النهاية ، ج 4 ، ص 266 ( لقا ) . ( 6 ) . في الفقيه : « طعاماً » . ( 7 ) . في « ط » : « الباد » . وفي « بف » : « لبادي » . ( 8 ) . في « بف » : « والمسلمون » . وفي الفقيه : « ذرو المسلمين » بدل « والمسلمون » . ( 9 ) . في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 160 : « وهو مشتمل على حكمين : الأوّل النهي عن تلقّي الركبان ، والأشهر فيه الكراهة ، وقيل بالتحريم . قال في الدروس : ممّا نهي عنه تلقّي الركبان لأربعة فراسخ فناقصاً للبيع أو الشراء عليهم ، مع جهلهم بسعر البلد ، ولو زاد على الأربعة ، أو اتّفق من غير قصد ، أو تقدّم بعض الركب إلى البلد أو السوق ، فلا تحريم ، وفي رواية منهال : لا تلقّ إلى آخره ، وهي حجّة التحريم لقول الثابتين وابن إدريس وظاهر المبسوط ، وفي النهاية والمقنعة : يكره ، حملًا للنهي على الكراهة ، ثمّ البيع صحيح على التقديرين خلافاً لابن الجنيد ، ويتخيّر الركب وفاقاً لابن إدريس . الثاني : النهي عن بيع الحاضر للبادي ، والمشهور فيه أيضاً الكراهة ، وقيل بالتحريم ، وقالوا : المراد بالبادي الغريب الجالب للبلد ، أعمّ من كونه بدويّاً أو قرويّاً » . وراجع : المقنعة ، ص 616 ؛ المبسوط ، ج 2 ، ص 160 ؛ النهاية ، ص 375 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 237 . وراجع أيضاً : الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 179 ، الدرس 235 ، وفيه « كقول الشاميّين » بدل « لقول الثابتين » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 158 ، ح 697 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري . الجعفريّات ، ص 251 ، بسند آخر عن أبي هريرة ، وتمام الرواية فيه : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يبيع حاضر لباد » . الأمالي للطوسي ، ص 396 ، المجلس 14 ، ح 27 ، بسند آخر عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، من قوله : « ولا يبيع حاضر لباد » مع اختلاف يسير . وراجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع الثمار وشرائها ، ح 8811 الوافي ، ج 17 ، ص 399 ، ح 17513 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 443 ، ح 22953 ، إلى قوله : « خارجاً من المصر » ؛ وفيه ، ص 444 ، ح 22955 ، من قوله : « لا يبيع حاضر لباد » .