الشيخ الكليني
668
الكافي ( دار الحديث )
9582 / 9 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَلَا يَنْبَغِي « 1 » أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ « 2 » الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ؛ فَإِنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ » . « 3 » 35 - بَابُ نِكَاحِ الشِّغَارِ « 4 » 9583 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « نَهى عَنْ نِكَاحِ الْمَرْأَتَيْنِ ، لَيْسَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا « 5 » صَدَاقٌ إِلَّا بُضْعُ « 6 » صَاحِبَتِهَا » . وَقَالَ : « لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ « 7 » وَاحِدَةً مِنْهُمَا إِلَّا بِصَدَاقٍ أَوْ نِكَاحِ « 8 » الْمُسْلِمِينَ » . « 9 »
--> ( 1 ) . في « بن » : + « له » . ( 2 ) . في « بخ » : « أن تتزوّج » . وفي الوسائل ، ح 26223 : + « للمسلم » . ( 3 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 152 ، ح 20965 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 507 ، ح 26217 ، إلى قوله : « هو يقدر على الحرّة » ؛ وفيه ، ص 509 ، ح 26223 ، من قوله : « ولا ينبغي أن يتزوّج الأمة » . ( 4 ) . « الشغار » بكسر الشين : نكاح معروف في الجاهليّة ، كان يقول الرجل للرجل : شاغرني ، أي زوّجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها ، حتّى ازوّجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ، ويكون بضع كلّ واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى . وقيل له : شغار لارتفاع المهر بينهما ؛ من شغر الكلب ، إذا رفع إحدى رجليه ليبول . النهاية ، ج 2 ، ص 482 ( شغر ) . ( 5 ) . في الوافي : « منها » . ( 6 ) . البُضْع يطلق على عقد النكاح والجماع معاً ، وعلى الفرج . النهاية ، ج 1 ، ص 133 ( بضع ) . ( 7 ) . في « بن » والوافي والوسائل : « أن تنكح » . ( 8 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والمرآة . وفي المطبوع : « ونكاح » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : أو نكاح ، لعلّه إشارة إلى مفوّضة البضع ، ويحتمل أن يكون الترديد من الراوي » . ( 9 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 522 ، ح 21643 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 303 ، ح 25679 .