الشيخ الكليني

664

الكافي ( دار الحديث )

بَأْسَ أَنْ « 1 » يَتَزَوَّجَ » . قُلْتُ : فَإِنَّهُ « 2 » يَتَزَوَّجُ « 3 » أَمَةً ؟ قَالَ « 4 » : « لَا « 5 » ، وَلَا يَصْلُحُ « 6 » أَنْ يَتَزَوَّجَ ثَلَاثَ إِمَاءٍ ، فَإِنْ « 7 » تَزَوَّجَ عَلَيْهِمَا « 8 » حُرَّةً مُسْلِمَةً ، وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً وَيَهُودِيَّةً « 9 » ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ، فَإِنَّ لَهَا « 10 » مَا أَخَذَتْ مِنَ الْمَهْرِ ، فَإِنْ « 11 » شَاءَتْ أَنْ تُقِيمَ بَعْدُ مَعَهُ أَقَامَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تَذْهَبَ إِلى أَهْلِهَا ذَهَبَتْ ، وَإِذَا « 12 » حَاضَتْ ثَلَاثَةَ « 13 » حِيَضٍ ، أَوْ مَرَّتْ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ » . قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَ عَلَيْهَا « 14 » الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ ، لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ أَنْ يَرُدَّهَا إِلى مَنْزِلِهِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . « 15 » 34 - بَابُ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ 9574 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ

--> ( 1 ) . في التهذيب : « بأن » . ( 2 ) . في التهذيب : « فقلت : إنّه » بدل « قلت : فإنّه » . ( 3 ) . في « بخ ، بف ، جت » وحاشية « بن » والوافي : + « عليهما » . وفي الوسائل ، ح 26305 والتهذيب : « تزوّج عليهما » . ( 4 ) . في التهذيب : « فقال » . ( 5 ) . في « م ، بح ، بخ ، بف ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب : - « لا » . ( 6 ) . في « بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل : + « له » . ( 7 ) . في « بخ » : « وإن » . ( 8 ) . في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « عليها » . ( 9 ) . في التهذيب : « أو يهوديّة » . ( 10 ) . في « ن » : « فإنّها » . ( 11 ) . في « بف » والوافي والتهذيب : « وإن » . ( 12 ) . في التهذيب : « فإذا » . ( 13 ) . في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « ثلاث » . ( 14 ) . في التهذيب : « عنها » . ( 15 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 449 ، ح 1797 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 144 ، ح 20946 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 545 ، ح 26305 ؛ وفيه ، ص 518 ، ح 26241 ، إلى قوله : « لا يصلح أن يتزوّج ثلاث إماء » .