الشيخ الكليني

654

الكافي ( دار الحديث )

قَالَ : « إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَاقَ مِنَ الَّذِي « 1 » زَوَّجَهَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا « 2 » » . « 3 » 9557 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَا خَيْرَ فِي وَلَدِ الزِّنى ، وَلَا فِي بَشَرِهِ ، وَلَا فِي شَعْرِهِ ، وَلَافِي لَحْمِهِ ، وَلَا فِي دَمِهِ « 4 » ، وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْهُ عَجَزَتْ عَنْهُ السَّفِينَةُ ، وَقَدْ حُمِلَ فِيهَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ » . « 5 » 9558 / 6 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ « 6 » سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِهِ « 7 » عَزَّ وَجَلَّ : « وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ » قَالَ :

--> ( 1 ) . في « بخ ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب والاستبصار والنوادر : « ممّن » بدل « من الذي » . ( 2 ) . في الوافي : « يعني أنّ الصداق ثابت لها باستحلال فرجها ، ولكن إن شاء أن يخلّي سبيلها أخذ غرامة ممّن تولّى نكاحها ، وإن شاء أن يمسكها أمسكها ولا غرامة » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 406 ، ح 1626 ؛ وص 448 ، ح 1796 ، معلّقاً عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 133 ، ح 345 ، بسنده عن معاوية بن وهب . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 425 ، صدر ح 1698 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 245 ، ح 879 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 78 ، ح 172 ، بسند آخر الوافي ، ج 21 ، ص 131 ، ح 20919 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 219 ، ذيل ح 26937 . ( 4 ) . في « م ، جد » : - « ولا في دمه » . ( 5 ) . المحاسن ، ص 108 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 100 ؛ وثواب الأعمال ، ص 213 ، ح 9 ، بسندهما عن ابن فضّال ، عن عبد اللَّه بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى قوله : « لا في دمه ولا في شيء منه » . وفي المحاسن ، ص 185 ، كتاب الصفوة ، ح 196 ؛ وثواب الأعمال ، ص 251 ، ح 22 ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره . تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 148 ، ح 27 ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . وفيه ، ح 28 ، عن عبد اللَّه الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع زيادة في أوّله ، وفي الأربعة الأخيرة من قوله : « عجزت عنه السفينة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 116 ، ح 20909 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 442 ، ح 26045 . ( 6 ) . في « بف » : - « محمّد بن » . ( 7 ) . في « بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل : « قول اللَّه » .