الشيخ الكليني
649
الكافي ( دار الحديث )
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَلَدُ الزِّنى يُنْكَحُ « 1 » ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَا يُطْلَبُ « 2 » وَلَدُهَا « 3 » » . « 4 » 9548 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْخَبِيثَةِ « 5 » : يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ « 6 » ؟ قَالَ : « لَا » وَقَالَ : « إِنْ كَانَ لَهُ أَمَةٌ وَطِئَهَا ، وَلَا يَتَّخِذْهَا أُمَّ وَلَدِهِ « 7 » » . « 8 » 9549 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ « 9 » لَهُ الْخَادِمُ « 10 » وَلَدَ زِنًى « 11 » : عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا ؟ قَالَ : « لَا ، وَإِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذلِكَ ، فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ » . « 12 »
--> ( 1 ) . في « ن ، بح ، جت » : « تنكح » . ( 2 ) . في « بن » والوسائل : « ولا تطلب » . ( 3 ) . لم ترد هذه الرواية في « جد » . ( 4 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 116 ، ح 20905 ، الوسائل ، ج 20 ، ص 441 ، ح 26039 . ( 5 ) . في « بخ » : « الرجل » . ( 6 ) . في « بخ » : « الخبيثة » . ( 7 ) . في « بف » وحاشية « جت » والوافي : « ولد » . ( 8 ) . النوادر للأشعري ، ص 131 ، ح 338 ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام . التهذيب ، ج 8 ، ص 207 ، ح 733 ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 116 ، ح 20906 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 441 ، ح 26040 ؛ وج 21 ، ص 176 ، ح 26829 . ( 9 ) . في « ن ، بن » والوسائل ، ح 26043 والنوادر ، ص 134 : « تكون » . ( 10 ) . في النوادر : « الجارية » . ( 11 ) . في « بن » والوسائل : + « هل » . ( 12 ) . النوادر للأشعري ، ص 134 ، ح 347 ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد . وفيه ، ص 133 ، ح 343 ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن يحيى الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 21 ، ص 116 ، ح 20908 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 442 ، ح 26043 ؛ وج 21 ، ص 176 ، ح 26831 .