الشيخ الكليني
633
الكافي ( دار الحديث )
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلى لِسَانِي ، فَلَيْسَ بِأَهْلٍ « 1 » أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ » . « 2 » 27 - بَابُ مُنَاكَحَةِ النُّصَّابِ « 3 » وَالشُّكَّاكِ 9525 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « تَزَوَّجُوا فِي الشُّكَّاكِ ، وَلَا تُزَوِّجُوهُمْ ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ « 4 » زَوْجِهَا ، وَيَقْهَرُهَا عَلى دِينِهِ « 5 » » . « 6 »
--> ( 1 ) . في « جد » : « أهل » . ( 2 ) . الكافي ، كتاب الأشربة ، باب شارب الخمر ، صدر ح 12232 ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي . التهذيب ، ج 9 ، ص 103 ، صدر ح 447 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . وفي الكافي ، نفس الباب ، صدر ح 12239 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 103 ، صدر ح 450 ، بسند آخر الوافي ، ج 21 ، ص 113 ، ح 20898 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 80 ، ح 25083 . ( 3 ) . قال الفيروزآبادي : « النواصب والناصبيّة وأهل النصب : المتديّنون ببِغْضَة عليّ ؛ لأنّهم نصبوا له ، أي عادوه » . وقال الطريحي : « النصب أيضاً : المعاداة ، يقال : نصبت لفلان نصباً ، إذا عاديته ، ومنه الناصب ، وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت ، أو لمواليهم ؛ لأجل متابعتهم لهم » . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 230 ؛ مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 173 ( نصب ) . ( 4 ) . في التهذيب والاستبصار : « دين » . ( 5 ) . في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 50 : « لا خلاف في عدم جواز تزويج الناصبيّ والناصبيّة ، واختلف في غيرهم من أهل الخلاف ، فذهب الأكثر إلى اعتبار الإيمان في جانب الزوج دون الزوجة ، وادّعى بعضهم الإجماع عليه ، وذهب ابن حمزة والمحقّق إلى الاكتفاء بالإسلام مطلقاً ، وأطلق ابن إدريس في موضع من السرائر أنّ المؤمن ليس له أن يزوّج مخالفة له في الاعتقاد ، والأوّل أظهر في الجمع بين الأخبار » . وراجع : السرائر ، ج 2 ، ص 559 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 304 ، ح 1266 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 184 ، ح 670 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير الوافي ، ج 21 ، ص 97 ، ح 20867 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 555 ، ح 26335 .