الشيخ الكليني

571

الكافي ( دار الحديث )

الْحَصَانُ « 1 » عَلى غَيْرِهِ ، الَّتِي تَسْمَعُ قَوْلَهُ ، وَتُطِيعُ أَمْرَهُ ، وَإِذَا خَلَا بِهَا بَذَلَتْ لَهُ مَا يُرِيدُ مِنْهَا ، وَلَمْ تَبَذَّلْ « 2 » كَتَبَذُّلِ الرَّجُلِ » . « 3 » 9436 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ « 4 » : « خَيْرُ « 5 » نِسَائِكُمُ الَّتِي إِذَا خَلَتْ « 6 » مَعَ زَوْجِهَا خَلَعَتْ لَهُ دِرْعَ الْحَيَاءِ ، وَإِذَا لَبِسَتْ « 7 » لَبِسَتْ مَعَهُ « 8 » دِرْعَ الْحَيَاءِ » . « 9 » 9437 / 3 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ

--> ( 1 ) . « الحصان » - بالفتح - : المرأة العفيفة ، أو المتزوّجة . والمراد هنا الأوّل . راجع : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1564 ( حصن ) ؛ مرآة العقول ، ج 20 ، ص 10 . ( 2 ) . في « بخ ، بف » : « ولا تبذّل » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : ولم تبذّل ، الظاهر أنّ المراد بالتبذّل ضدّ التصاون ، كما ذكره الجوهري ، والمعنى عدم التشبّث بالرجل وترك الحياء رأساً ، وطلب الوطئ ، كما هو شأن الرجل . ويحتمل أن يكون من التبذّل بمعنى ترك التزيّن ، أي لا تترك الزينة ، كما أنّه لا يستحبّ للرجل المبالغة فيها ، أو كما تفعله الرجال وإن لم يكن مستحبّاً لهم . وفي بعض نسخ الفقيه : ما يبذل الرجل ، فيكون من البذل على بناء المجرّد ، فيؤول إلى المعنى الأوّل . ويحتمل على هذا أن يكون المراد الامتناع من وطئ الدبر ، ولكنّه بعيد جدّاً . وقال في النهاية : التبذّل : ترك التزيّن والتهيّؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع » . وراجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1632 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 111 ( بذل ) . ( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 400 ، صدر ح 1597 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج 3 ، ص 389 ، ح 4367 ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 57 ، ح 20800 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 28 ، ح 24942 . ( 4 ) . في « بخ ، بف » والوافي : + « إنّ » . ( 5 ) . في « بن » : « خيار » . ( 6 ) . في « ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » : « دخلت » . ( 7 ) . في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « وإذا خلت مع غيره » بدل « وإذا لبست » . وفي حاشية « جت » : « ما في الأصل هو الموافق لنسخة الشهيد رحمه الله ، ولحديث آخر في التهذيب للنسخة العتيقة ، أي إذا لبست الدرع وخرجت من عند زوجها ، لبست درع الحياء » . وفي حاشية « ن » ذيل قوله عليه السلام : « وإذا لبست » : « أي في الستر واللباس وخروجها عن الفراش » . ( 8 ) . في « بن » : « له » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 399 ، ح 1595 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 59 ، ح 20803 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 29 ، ح 24943 .