الشيخ الكليني
459
الكافي ( دار الحديث )
عَلى هذَا الْحَزْرِ . فَقَالَ : « وَقَدْ بَلَغَ ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهذَا » . قُلْتُ : فَإِنَّهُ يَجِيءُ بَعْدَ ذلِكَ ، فَيَقُولُ لَنَا : إِنَّ الْحَزْرَ لَمْ يَجِئْ كَمَا حَزَرْتُ وَقَدْ « 1 » نَقَصَ . قَالَ : « فَإِذَا زَادَ يَرُدُّ عَلَيْكُمْ « 2 » ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَلَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِتَمَامِ الْحَزْرِ ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا زَادَ كَانَ لَهُ ، كَذلِكَ إِذَا نَقَصَ كَانَ « 3 » عَلَيْهِ » . « 4 » 145 - بَابُ إِجَارَةِ الْأَجِيرِ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ 9300 / 1 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ « 5 » ، فَيَبْعَثُهُ فِي ضَيْعَةٍ « 6 » ، فَيُعْطِيهِ رَجُلٌ آخَرُ دَرَاهِمَ ، وَيَقُولُ : اشْتَرِ بِهذَا « 7 » كَذَا وَكَذَا ، وَمَا رَبِحْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ؟ فَقَالَ : « إِذَا أَذِنَ لَهُ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ » . « 8 »
--> ( 1 ) . في « ط » والتهذيب : « قد » بدون الواو . ( 2 ) . في « بخ ، بف » : + « قال » . ( 3 ) . في « ى » : - « كان » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 208 ، ح 916 ، بسنده عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 18 ، ص 1053 ، ح 18807 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 233 ، ح 23570 ؛ وج 19 ، ص 50 ، ذيل ح 24130 . ( 5 ) . في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب : « بأجر معلوم » . ( 6 ) . في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « ضيعته » . والضيعة : هي الأرضُ المغلّة ، والعقارُ ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل . والمتاعُ ، وما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك . والجمع : الضِياع . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 230 ؛ المصباح المنير ، ص 366 ( ضيع ) . ( 7 ) . في « بف » والتهذيب ، ح 935 : « بها » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 213 ، ح 935 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري . التهذيب ، ج 6 ، ص 381 ، ح 1125 ، بسنده عن ابن رباط وابن جبلة وصفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن العبد الصالح عليه السلام الوافي ، ج 18 ، ص 941 ، ح 18629 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 112 ، ح 24261 .