الشيخ الكليني
456
الكافي ( دار الحديث )
9296 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ - كَرِهَ مُشَارَكَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ « 1 » تِجَارَةً حَاضِرَةً لَايَغِيبُ عَنْهَا الْمُسْلِمُ » . « 2 » 143 - بَابُ الِاسْتِحْطَاطِ « 3 » بَعْدَ الصَّفْقَةِ 9297 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ « 4 » ، قَالَ : اشْتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 5 » جَارِيَةً ، فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمُ « 6 » الدَّرَاهِمَ « 7 » ، قُلْتُ : أَسْتَحِطُّهُمْ ؟ قَالَ : « لَا ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ نَهى عَنِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ « 8 » » . « 9 »
--> ( 1 ) . في « بخ ، بف » : « أن يكون » . وفي « جت » بالتاء والياء معاً . ( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 185 ، ح 816 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 17 ، ص 413 ، ح 17544 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 8 ، ح 24040 . ( 3 ) . الاستحطاط : طلب الحطّ ، وهو النقص والوضع ، والمراد : أن يطلب حطّ الثمن ونقصه بعد البيع ، أي أن يطلب من البائع أن ينقص له من الثمن . راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 272 ( حطط ) . ( 4 ) . في « ط ، بف » : + « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام » . ( 5 ) . في « بف » : « له » بدل « لأبي عبد اللَّه عليه السلام » . ( 6 ) . في « بف » : « أزن » . ( 7 ) . في « ط ، ى ، بس ، جد ، جن » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : - « الدراهم » . وفي « بف » : « الدرهم » . ( 8 ) . « الصفقة » : مرّة من التصفيق باليد ، وهو التصويب بها . والصَّفْق : الضرب الذي يسمع له صوت ؛ يقال : صفق له بالبيع والبيعة صفقاً ، أي ضرب يده على يده ، وكانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه ، ثمّ استعملت الصفقة في العقد فقيل : بارك اللَّه لك في صفقة يمينك . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1507 ؛ المصباح المنير ، ص 343 ( صفق ) . وفي المرآة : « تضمّن - أي الخبر - النهي عن الاستحطاط بعد الصفقة ، أي طلب حطّ الثمن ونقصه بعد البيع ، وحمل على الكراهة ، قال في الدروس : ويكره الاستحطاط بعد الصفقة ، ويتأكّد بعد الخيار ، والنهي من النبيّ صلى الله عليه وآله على الكراهة ؛ لأنّه روي عن الصادق عليه السلام قولًا وفعلًا ، كما روي عنه تركه قولًا وفعلًا » . وراجع : الدروس ، ج 3 ، ص 181 ، الدرس 236 . ( 9 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 233 ، ح 1017 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 73 ، ح 243 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج 7 ، ص 80 ، ح 345 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن زياد الكرخي . الفقيه ، ج 3 ، ص 231 ، ح 3852 ، معلّقاً عن إبراهيم بن زياد الكرخي الوافي ، ج 97 ، ص 471 ، ح 17660 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 452 ، ح 22973 .