الشيخ الكليني
432
الكافي ( دار الحديث )
الْمُتَّقُونَ ، وَالْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا ؛ فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَلْيَعْمُرْهَا وَلْيُؤَدِّ « 1 » خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، وَلَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا ؛ فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا « 2 » ، فَأَخَذَهَا « 3 » رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ ، فَعَمَرَهَا وَأَحْيَاهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا « 4 » مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا ، فَلْيُؤَدِّ « 5 » خَرَاجَهَا « 6 »
--> ( 1 ) . في « جن » : « فليؤدّ » . ( 2 ) . في الوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي : « وأخربها » . ( 3 ) . في الكافي ، ح 1072 : « وأخذها » . ( 4 ) . في « بح » : - « بها » . ( 5 ) . في الكافي ، ح 1072 : « يؤدّي » . ( 6 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فليؤدّ خراجها ، يدلّ على جواز أخذ الخراج من الأنفال أيضاً ، ويظهر منه أنّ كلّ أرض فيها خراج إلّاما كانت معمورة حال الفتح وأسلم أهلها طوعاً ، وهي قليلة جدّاً ؛ لأنّ كلّ أرض نعلمها إمّا أن تكون عامرة وقت الفتح فتكون من المفتوحة عنوة أو صلحاً ، أو تكون بائرة فهي من الأنفال ، ويجوز أخذ الخراج من الجميع ، وليس لنا أرض يكون أخذ الخراج منها غير مشروع إلّاما سبق ؛ أعني ما أسلم أهلها طوعاً ، كمدينة الرسول صلى الله عليه وآله والبحرين . فإن قيل : يلزم منه عدم كون أرض مملوكة لأحد فلا يحقّق فيها الغصب والبيع والشراء والوقف . قلنا : لا يلزم منه ذلك ؛ إذ يكون لملّاك الأراضي أولويّة وتخصّص بما في أيديهم يترتّب عليهما جميع آثار الملك ، وإنّما نعبّر عن كون الأراضي ملكاً للإمام أو للمسلمين ؛ لأنّ للإمام أن يأخذ منهم الخراج ، فلهم ملك في طول ملك الإمام ، لا في عرضه ، كما سبق في المفتوحة عنوة ، فللأراضي ما لكان مترتّبان : أحدهما الإمام ، وهو المالك الأوّل يأخذ الخراج ويقسّم البائر بين من أراد ويحدّد الحدود ، والمالك الثاني هو المتصرّف بإذن الإمام ، كما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من أحيا مواتاً فهو له ، وملكه مترتّب على ملك الإمام ، ونظير ذلك في متعارف الناس أن يقال : البصرة ملك لملك العراق ، ثمّ كلّ دار وكلّ قطعة أرض في البلد ملك لأحد من أفراد الرعايا ، وهكذا يكون ملك الإمام على الأنفال ، وملك المسلمين على الأراضي المفتوحة عنوة ملكاً لا ينافي الاولويّة الحاصلة للناس ، ولذلك عبّر الفقهاء عنهم بالمالكين ، مثلًا قالوا في أحكام المزارعة : إنّ الخراج على المالك لا على الزارع ، فعبّروا عن الناس بالمالك مع كون الأرض خراجيّة ، وكذلك لا يختلف الفقهاء في أنّ من أحيا أرضاً ميّتة فهي له ، وهو مالك لها ، مع أنّ الأرض للإمام ؛ لكونها من الأنفال ؛ إذ يجوز له أخذ الخراج ، وإنّما يمتنع جمع المالكين على ملك واحد إذا كانا في عرض واحد ، لا مثل مالكيّة السلطان لجميع البلاد ومالكيّة الأفراد لكلّ قطعة . ويدلّ على ما ذكرنا أيضاً حكمهم بأنّ المعدن من الأنفال ، ثمّ قالوا : تملّك بالإحياء ، وعليه الخمس للإمام . وهذه الحاشية مأخوذة ممّا علّقناه على مكاسب شيخنا المحقّق الأنصاري - قدّس اللَّه تربته الزكيّة - حيث قال : إنّ ظاهر الأخبار وإطلاق الأصحاب حلّ الخراج والمقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجيّة وإن كانت عندنا من الأنفال . انتهى . وهو يعطي أنّه لا يجوز أخذ الخراج من الأنفال ، وقال أيضاً : إنّ المفروض أنّ السلطان المؤمن خصوصاً في هذه الأزمنة يأخذ الخراج عن كلّ أرض ولو لم تكن خراجيّة . انتهى . وقد انكشف ممّا ذكرنا أنّه ليس في بلاد العجم أرض لا تكون خراجيّة . وقد ذكر المحقّق الثاني في رسالته الخراجيّة أنّ جميع بلاد العجم إلى منتهى خراسان خراجيّة ، وكذلك غيره من علمائنا ومنهم ذكرنا في حواشي كتاب الخمس أنّ بلاد العجم فتحت صلحاً على مال يؤخذ من أصحاب الأراضي ، فبقي الأملاك على ملك أصحابها ووجبت عليهم الخراج ، فما يستفاد من كلام شيخنا المحقّق الأنصاري رحمه الله ليس على ما ينبغي » .