الشيخ الكليني
410
الكافي ( دار الحديث )
9238 / 10 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ « 1 » ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى مَرْعًى « 2 » يَرْعى فِيهِ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، فَأَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ يَرْعى فِيهِ ، وَيَأْخُذَ مِنْهُمُ « 3 » الثَّمَنَ ؟ قَالَ : « فَلْيُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطى ، وَإِنْ أَدْخَلَ « 4 » مَعَهُ بِتِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ « 5 » ، وَكَانَتْ غَنَمُهُ « 6 » بِدِرْهَمٍ ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ هُوَ رَعى « 7 » فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ « 8 » بِشَهْرٍ « 9 » أَوْ شَهْرَيْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ ، فَلَا بَأْسَ « 10 » ؛ وَلَيْسَ لَهُ « 11 » أَنْ يَبِيعَهُ « 12 » بِخَمْسِينَ دِرْهَماً ، وَيَرْعى مَعَهُمْ « 13 » ، وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ ، وَلَا « 14 » يَرْعى مَعَهُمْ « 15 » إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِي الْمَرْعى عَمَلًا : حَفَرَ بِئْراً ، أَوْ شَقَّ نَهَراً ، أَوْ تَعَنّى « 16 » فِيهِ بِرِضَا أَصْحَابِ الْمَرْعى ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ « 17 » بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ « 18 » ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِيهِ عَمَلًا ، فَبِذلِكَ « 19 »
--> ( 1 ) . في « ط » والوسائل : - « بن محمّد » . ( 2 ) . في الوسائل : « مراعي » . ( 3 ) . في « ى » : « منها » . ( 4 ) . في « ط » : « أدخله » . ( 5 ) . في الفقيه : + « درهماً » . ( 6 ) . في الوافي والفقيه : + « ترعى » . ( 7 ) . في « بف » والوافي : « رعاها » . ( 8 ) . في « ى ، بس ، جت ، جن » وحاشية « بح » : « أن يدخل » . ( 9 ) . في « بس » : « لشهر » . ( 10 ) . في « ط » : - « فلا بأس » . وفي الفقيه : - « وإن هو رعى فيه » إلى هنا . ( 11 ) . في الوسائل : - « له » . ( 12 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : وليس له أن يبيعه ، لا ينافي ما مرّ من جواز إجارة البعض في المسكن بجميع ما استأجره ؛ لأنّه يحتمل أن يكون حكم الدار غير حكم المرعى ، ولذا أوردهما المصنّف » . ( 13 ) . في حاشية « بف » : « معه » . ( 14 ) . في الوسائل : - « لا » . ( 15 ) . في الفقيه : - « ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم » . ( 16 ) . « تعنّى » ، أي نصب وتعب ، من العناء بمعنى النصب والتعب والمشقّة . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 103 ( عني ) . ( 17 ) . في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « بأن يبيعه » . ( 18 ) . في الوسائل والتهذيب : - « به » . ( 19 ) . في « ى ، بح » وحاشية « جت » : « وذلك » .