الشيخ الكليني

398

الكافي ( دار الحديث )

قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو نَجِيحٍ الْمِسْمَعِيِّ « 1 » ، عَنِ الْفَيْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا تَقُولُ فِي أَرْضٍ « 2 » أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ ، ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا أَكَرَتِي « 3 » عَلى أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ لِي مِنْ ذلِكَ النِّصْفُ وَالثُّلُثُ « 4 » بَعْدَ حَقِّ السُّلْطَانِ . قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ، كَذلِكَ أُعَامِلُ أَكَرَتِي » . « 5 » 9223 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 6 » ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِقَبَالَةِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً ، وَأَقَلَّ « 7 » مِنْ ذلِكَ ، وَأَكْثَرَ « 8 » ، فَيَعْمُرُهَا « 9 » ، وَيُؤَدِّي مَا خَرَجَ عَلَيْهَا ، وَلَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ « 10 » فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ ؛ لِأَنَّهُ « 11 » لَايَحِلُّ » . « 12 »

--> ( 1 ) . في « ط » : « أبو يحيى المسمعي » . وفي « بح » : « ابن نجيح المسمعي » . ( 2 ) . في الوافي : « الأرض » . ( 3 ) . في « ى ، بخ ، بف » والوافي : « لأكرتي » . وفي رجال الكشّي : « آخرين » . والأكرة : جمع أكّار للمبالغة ، وهو الزرّاع والحرّاث ، كأنّه جمع آكر في التقدير ، وزان كفرة جمع كافر . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 26 ( أكر ) . ( 4 ) . في « بخ ، بف » والوسائل ورجال الكشّي والغيبة للنعماني : « أو الثلث » . ( 5 ) . الغيبة للنعماني ، ص 234 ، صدر الحديث الطويل 2 ، عن محمّد بن همّام ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي . رجال الكشّي ، ص 354 ، صدر الحديث الطويل 663 ، بسنده عن أحمد بن الحسن الميثمي ، وبسند آخر عن أبي نجيح ، وفيهما مع اختلاف . التهذيب ، ج 7 ، ص 199 ، ح 881 ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن ابن نجيح المسمعي الوافي ، ج 18 ، ص 1033 ، ح 18773 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 52 ، ح 24134 . ( 6 ) . في « ط » : - « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام » . ( 7 ) . في « بح » والوسائل : « أو أقلّ » . ( 8 ) . في الوسائل : « أو أكثر » . ( 9 ) . في « ى » : « فيعمّروها » . ( 10 ) . في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 350 : « قوله عليه السلام : ولا يدخل العلوج ، قال الوالد العلّامة رحمه الله : أي لا يؤجر العلوج الزارعين مع الأرض ؛ لأنّهم أحرار ، لا ولاية للمؤجر عليهم . ولعلّه كان معروفاً في ذلك الزمان ، كما في بعض المحالّ من بلادنا ؛ لأنّ للرعايا مدخلًا عظيماً في قيمة الملك واجرته . انتهى . وأقول : يحتمل أن يكون المراد به جزية العلوج . وقيل : أي لا يشرك العلوج معه في الإجارة والتقبّل ؛ لكراهة مشاركتهم ، والأوسط - كما خطر البال - أظهر ، ولعلّه موافق لفهم الكليني رحمه الله » . ( 11 ) . في « ط » : « فإنّه » . ( 12 ) . الكافي ، كتاب المعيشة ، باب مشاركة الذمّي وغيره في المزارعة والشروط بينهما ، ح 9219 . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 197 ، ح 874 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفيهما إلى قوله : « ويؤدّي ما خرج عليها » . وفيه ، ص 201 ، صدر ح 888 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 247 ، ح 3899 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 201 ، ح 887 ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 1030 ، ح 18761 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 295 ، ح 22568 .