الشيخ الكليني

353

الكافي ( دار الحديث )

مُسْلِمٍ « 1 » ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً ، وَيُعْطِيهِ الرَّهْنَ : إِمَّا خَادِماً ، وَإِمَّا آنِيَةً ، وَإِمَّا ثِيَاباً ، فَيَحْتَاجُ إِلى شَيْءٍ مِنْ مَنْفَعَتِهِ « 2 » ، فَيَسْتَأْذِنُهُ « 3 » فِيهِ « 4 » ، فَيَأْذَنُ « 5 » لَهُ ؟ قَالَ : « إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ ، فَلَا بَأْسَ « 6 » » . قُلْتُ : إِنَّ « 7 » مَنْ عِنْدَنَا يَرْوُونَ « 8 » أَنَّ كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً ، فَهُوَ فَاسِدٌ ؟ فَقَالَ : « أَ وَلَيْسَ خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ « 9 » مَنْفَعَةً « 10 » ؟ » . « 11 » 9159 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْقَرْضِ يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ ؟ فَقَالَ « 12 » : « خَيْرُ الْقَرْضِ الَّذِي يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ « 13 » » . « 14 »

--> ( 1 ) . هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب . وفي « بخ ، بف » وحاشية « بح » والمطبوع : + « وغيره » . ( 2 ) . في « بح » : « منفعة » . وفي الفقيه : « الشيء من أمتعته » بدل « شيء من منفعته » . ( 3 ) . في الوسائل : « فيستأذن » . ( 4 ) . في « بخ ، بف » : - « فيه » . ( 5 ) . في حاشية « جن » : « فأذن » . ( 6 ) . في « بخ ، بف » والوافي : + « به » . ( 7 ) . في « ط » : « فإنّ » . ( 8 ) . في « بف ، جن » : « يرون » . وفي « ط » : - « يروون » . ( 9 ) . في « بس » : « ما يجرّ » . ( 10 ) . في « ط » : « المنفعة » . وفي حاشية « بح » : « منفعته » . وفي مرآة العقول ، ج 19 ، ص 322 : « قوله عليه السلام : ما جرّ منفعة ، أي بحسب الدنيا ، أو بالإضافة إلى ما يجرّ المنفعة المحرّمة ، أو بالنسبة إلى المعطي وإن كان الأفضل للآخذ عدم الأخذ . والأوّل أظهر » . ( 11 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 201 ، ح 452 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 3 ، ص 285 ، ح 4029 ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 18 ، ص 655 ، ح 18047 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 354 ، ح 23833 . ( 12 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « قال » . ( 13 ) . في « بس » : « ما جرّ منفعة » بدل « الذي يجرّ المنفعة » . ( 14 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 202 ، ح 453 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 9 ، ح 22 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى . التهذيب ، ج 6 ، ص 205 ، صدر ح 469 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفيه هكذا : « كتبت إليه : القرض يجرّ المنفعة هل يجوز أم لا ؟ فكتب عليه السلام : يجوز ذلك » . المقنعة ، ص 611 ، مرسلًا عن الباقر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 655 ، ح 18048 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 355 ، ح 23834 .