الشيخ الكليني
346
الكافي ( دار الحديث )
117 - بَابُ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ « 1 » عَلَيْهَا 9147 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا « 2 » ، فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الْغَالِبُ « 3 » عَلَيْهَا الْفِضَّةَ ، فَلَا بَأْسَ » . « 4 »
--> ( 1 ) . في « ط » : « المحمولة » . وفي الوافي : « المحمول عليها ، هي المزيوفة المغشوشة حمل عليها من غيرها » . وراجع : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1306 ( حمل ) . ( 2 ) . في « ط » : « المحمولة عليها » . ( 3 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : إذا كان الغالب ، حمل على أنّه كان ذلك معمولًا في ذلك الزمان . وقال في الدروس : يجوز التعامل بالدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف وإن جهل غشّها ، وإن لم يعلم صرفها لم يجز إلّابعد بيان غشّها ، وعليه تحمل الروايات ، وروى عمر بن يزيد : إذا جاز الفضّة المثلين فلا باس » . وراجع : الدروس ، ج 3 ، ص 304 ، الدرس 262 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 108 ، ح 464 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 96 ، ح 331 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 108 ، ح 463 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 96 ، ح 330 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة ، عن عمر بن يزيد ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 108 ، ح 462 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 96 ، ح 329 ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « سألته عن الدراهم المحمول عليها فقال : لا بأس بإنفاقها » الوافي ، ج 18 ، ص 645 ، ح 18030 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 186 ، ذيل ح 23451 .