الشيخ الكليني
336
الكافي ( دار الحديث )
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ « 1 » الْفِضَّةِ فِيهَا الرَّصَاصُ وَالْوَرِقُ « 2 » ، إِذَا « 3 » خَلَصَتْ نَقَصَتْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ « 4 » دِرْهَمَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةً ؟ قَالَ « 5 » : « لَا يَصْلُحُ « 6 » إِلَّا بِالذَّهَبِ « 7 » » . « 8 » 9134 / 22 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلى عَبْدِ رَبِّهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 9 » عَنِ الْجَوْهَرِ الَّذِي يُخْرَجُ مِنَ الْمَعْدِنِ وَفِيهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ وَصُفْرٌ « 10 » جَمِيعاً : كَيْفَ نَشْتَرِيهِ « 11 » ؟ فَقَالَ : « تَشْتَرِيهِ « 12 » بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ جَمِيعاً » . « 13 » 9135 / 23 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 14 » ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ
--> ( 1 ) . في « بخ ، بف » : « شرى » . ( 2 ) . في الوافي : « بالورق » . ( 3 ) . في « جن » : « قد » . ( 4 ) . في « ط » : + « دراهم » . ( 5 ) . في « بخ ، بف » : « فقال » . ( 6 ) . في « ى ، جد » : « لا تصلح » . ( 7 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : لا يصلح إلّابالذهب ، الحصر إضافي بالنسبة إلى الورق ، ولعلّه محمول على ما هو الغالب في المعاملات ؛ فإنّهم لا يبذلون من الجنس الغالب أزيد ممّا في الغشّ ، كما ذكره الأصحاب » . ( 8 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 291 ، ح 4045 ، معلّقاً عن عبد اللَّه بن سنان ، من قوله : « قال : وسألته عن شراء الفضّة » مع اختلاف يسير ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 109 ، ح 468 ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ؛ وفيه ، ح 469 ، بسنده عن عبد اللَّه بن سنان ، مع اختلاف الوافي ، ج 18 ، ص 621 ، ح 17991 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 188 ، ذيل ح 23458 . ( 9 ) . في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته » . ( 10 ) . الصُّفْرُ ، مثل القفل ، وكسر الصاد لغة : النحاس . المصباح المنير ، ص 342 ( صفر ) . ( 11 ) . في « بح ، جت » : « يشتريه » . ( 12 ) . في « ى ، جت ، جن » : « يشتريه » . وفي « ط ، بف » : - « تشتريه » . ( 13 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 111 ، ح 478 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 18 ، ص 622 ، ح 17993 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 189 ، ذيل ح 23462 . ( 14 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .