الشيخ الكليني

329

الكافي ( دار الحديث )

بِثَمَانِيَةَ « 1 » عَشَرَ ، فَدُرْتَ « 2 » الْمَدِينَةَ عَلى أَنْ تَجِدَ مَنْ يُعْطِيكَ عِشْرِينَ ، مَا وَجَدْتَهُ ، وَمَا هذَا إِلَّا فِرَاراً « 3 » ، وَكَانَ « 4 » أَبِي يَقُولُ : صَدَقْتَ « 5 » وَاللَّهِ ، وَلكِنَّهُ فِرَارٌ مِنْ بَاطِلٍ إِلى حَقٍّ » . « 6 » 9123 / 11 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَبْدِلُ الْكُوفِيَّةَ بِالشَّامِيَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ ، فَيَقُولُ الصَّيْرَفِيُّ : لَاأُبَدِّلُ لَكَ حَتّى تُبَدِّلَ « 7 » لِي يُوسُفِيَّةً بِغِلَّةٍ « 8 » وَزْناً بِوَزْنٍ ؟ فَقَالَ : « لَا بَأْسَ « 9 » » . فَقُلْنَا « 10 » : إِنَّ « 11 » الصَّيْرَفِيَّ إِنَّمَا طَلَبَ « 12 » فَضْلَ الْيُوسُفِيَّةِ « 13 » عَلَى الْغِلَّةِ ؟ فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ » . « 14 » 9124 / 12 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

--> ( 1 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « ثمانية » بدون الباء . وفي التهذيب : « بتسعة » . ( 2 ) . في « بف » : « قدّرت » . ( 3 ) . في « ط ، بخ ، جد ، جن » : « فرار » . ( 4 ) . في « ط ، ى ، بح ، جت ، جد » والوسائل : « فكان » . ( 5 ) . في « ى » : « قد صدقت » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 104 ، ح 446 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 18 ، ص 605 ، ح 17952 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 179 ، ح 23432 . ( 7 ) . في « ى » : « تتبدّل » . ( 8 ) . في « جن » : - « بغلّة » . ( 9 ) . في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « به » . ( 10 ) . في « ط ، ى ، بس ، جد » : « فقلت » . ( 11 ) . في « ط » : « لأنّ » . ( 12 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « يطلب » . ( 13 ) . في المرآة : « قوله : فضل اليوسفيّة ، أي بحسب الكيفيّة لا الكمّيّة . واختلف الأصحاب في تلك الزيادات الحكميّة هل توجب الربا أم لا ؟ وهذه الأخبار دالّة على الجواز » . ( 14 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 104 ، ح 448 ، بسنده عن صفوان . وفيه ، ح 447 ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « الرجل يستبدل الشاميّة بالكوفيّة وزناً بوزن قال : لا بأس به » الوافي ، ج 18 ، ص 605 ، ح 17953 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 181 ، ح 23438 .