الشيخ الكليني

303

الكافي ( دار الحديث )

كَتَبْتُ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَجُلٌ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ وَدِيعَةً ، فَوَضَعَهَا فِي مَنْزِلِ جَارِهِ ، فَضَاعَتْ ، فَهَلْ « 1 » يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ وَأَخْرَجَهَا « 2 » مِنْ « 3 » مِلْكِهِ ؟ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « هُوَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ » . « 4 » 9086 / 10 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ « 5 » ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِلى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، فَاسْتَعَارَ مِنْهُ سَبْعِينَ دِرْعاً « 6 » بِأَطْرَاقِهَا « 7 » ، قَالَ : فَقَالَ :

--> ( 1 ) . في « ط ، جد » والوسائل والفقيه : « هل » . ( 2 ) . في الفقيه : « أو أخرجها » . ( 3 ) . في « بخ ، بف » والوسائل : « عن » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 180 ، ح 791 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد عليه السلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 304 ، ح 4089 ، بسند آخر عن الفقيه عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 18 ، ص 876 ، ح 18475 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 81 ، ح 24206 . ( 5 ) . في المطبوع : « ابن أبي بخران » ، وهو سهو واضح . ( 6 ) . في « بخ » : « ذراعاً » . ( 7 ) . في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » : « بأطرافها » . وفي الوافي : « لعلّ المراد بالأطراق بيضات الحديد ، قال في القاموس : الطراق ، ككتاب : الحديد الذي يعرّض ، ثمّ يدار فيجعل بيضة . وفي بعض النسخ بالفاء ، وكأنّه تصحيف » . وقال في المرآة : « قوله عليه السلام : بأطراقها ، في نسخ الكتاب وأكثر نسخ التهذيب : بأطرافها ، بالفاء ، ولعلّ المراد بها المغفر وما يلبس على الساعدين وغيرها ؛ فإنّها تجعل على أطراف الدرع . وفي بعض نسخ التهذيب بالقاف ، ولعلّه أنسب ، قال في القاموس : الطراق ، ككتاب : الحديد يعرّض ، ثمّ يدار فيجعل بيضة ونحوها » . وراجع : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1199 ( طرق ) .