الشيخ الكليني

301

الكافي ( دار الحديث )

9081 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْعَارِيَّةِ ؟ فَقَالَ : « لَا غُرْمَ عَلى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ إِذَا هَلَكَتْ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً « 1 » » . « 2 » 9082 / 6 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ « 3 » ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ « 4 » ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ ثَوْباً « 5 » ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَيْهِ فَرَهَنَهُ ، فَجَاءَ أَهْلُ الْمَتَاعِ إِلى مَتَاعِهِمْ ، قَالَ « 6 » : « يَأْخُذُونَ مَتَاعَهُمْ » . « 7 » 9083 / 7 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ وَدِيعَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، قَالَ : فَقَالَ : « كُلُّ مَا كَانَ مِنْ

--> ( 1 ) . في « ى » : « مؤمناً » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 182 ، ح 801 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 124 ، ح 443 ، بسندهما عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 184 ، ح 813 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 125 ، ح 444 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 182 ، ح 798 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 124 ، ح 441 ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « ليس على مستعير عاريّة ضمان وصاحب العاريّة والوديعة مؤتمن » الوافي ، ج 18 ، ص 869 ، ح 18460 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 92 ، ح 24225 . ( 3 ) . في « ط » : - « بن محمّد » . ( 4 ) . في « ط » والتهذيب : - « بن عثمان » . ( 5 ) . في « بخ ، بف » والوافي : + « من رجل » . ( 6 ) . في « بح ، بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح 809 : « فقال » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 184 ، ح 809 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 302 ، ح 4085 ، معلّقاً عن أبان ، عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 184 ، ح 810 ، بسنده عن أبان ، عن حذيفة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 18 ، ص 843 ، ح 18408 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 98 ، ذيل ح 24241 .