الشيخ الكليني

278

الكافي ( دار الحديث )

وَيَقْضِي « 1 » دَيْنَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَهُوَ حَيٌّ ، وَلَا يُمْسِكَهُ « 2 » . « 3 » 9049 / 14 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ « 4 » ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا : عَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ خَمْرٌ وَخَنَازِيرُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ : هَلْ يَبِيعُ خَمْرَهُ وَخَنَازِيرَهُ ، وَيَقْضِي دَيْنَهُ ؟ قَالَ : « لَا » . « 5 » 108 - بَابُ الْعَرَبُونِ 9050 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَهْبٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ - يَقُولُ « 6 » : لَايَجُوزُ « 7 » الْعَرَبُونُ « 8 » إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَقْداً مِنَ

--> ( 1 ) . في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فيقضي » . ( 2 ) . في المرآة : « قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : المجوسيّ إذا كان عليه دين جاز أن يتولّى بيع الخمر والخنزير وغيرهما ممّا لا يحلّ للمسلم تملّكه غيره ممّن ليس له علم ، ويقضي بذلك دينه ، ولا يجوز له أن يتولّاه بنفسه ، ولا أن يتولّى عنه غيره من المسلمين . ومنع ابن إدريس من ذلك وكذا ابن البرّاج ، وهو المعتمد . والشيخ عوّل على رواية يونس ، وهي غير مستندة إلى إمام ، ومع ذلك أنّها وردت في صورة خاصّة ، وهي إذا مات المديون وخلّف ورثة كفّاراً ، فيحتمل أن يكون الورثة كفّاراً ، والخمر لهم بيعه وقضاء دين الميّت منه ، ولذا حرم بيعه في حياته وإمساكه » . راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 182 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 329 ؛ مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 257 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 138 ، ح 612 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 17 ، ص 253 ، ح 17220 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 227 ، ح 22393 . ( 4 ) . هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل . وفي المطبوع : « ابن أبي عمير » . ( 5 ) . الوافي ، ج 17 ، ص 251 ، ح 17211 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 226 ، ح 22392 . ( 6 ) . في « ط » : - « يقول » . ( 7 ) . في التهذيب : + « بيع » . ( 8 ) . قال ابن الا ثير : « وفيه أنّه نهى عن بيع العربان ، وهو أن يشتري السلعة ويوضع إلى صاحبها شيئاً على أنّه إن أمضى حسب من الثمن ، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري ، يقال : أعرب في كذا ، وعرّب ، وعربن ، وهو عُرْبان ، وعُرْبون ، وعَرَبون . قيل : سمّي بذلك لأنّ فيه إعراباً لعقد البيع ، أي إصلاحاً وإزالة فساد ؛ لئلّا يملكه غيره باشترائه . وهو بيع باطل عند الفقهاء ؛ لما فيه من الشرط والغرر ، وأجازه أحمد ، وروي عن ابن عمر إجازته ، وحديث النهي منقطع » . النهاية ، ج 3 ، ص 202 ( عرب ) . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : لا يجوز العربون ، يسمّى عندنا « بيعانه » وإنّما لا يجوز إذا أريد تملّك البائع له إن لم يجئ المشتري لأخذ المتاع مدّة معيّنة ، وأمّا إن حسب جزءاً من الثمن إن وقع البيع ، وردّ إلى المشتري إن لم يقع ، فلا بأس به ظاهراً » .