الشيخ الكليني
275
الكافي ( دار الحديث )
9042 / 7 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ « 1 » ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَجُلٌ أَمَرَ غُلَامَهُ أَنْ يَبِيعَ كَرْمَهُ عَصِيراً ، فَبَاعَهُ خَمْراً ، ثُمَّ « 2 » أَتَاهُ « 3 » بِثَمَنِهِ . فَقَالَ : « إِنَّ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ أَنْ يُتَصَدَّقَ « 4 » بِثَمَنِهِ » . « 5 » 9043 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسْأَ لُهُ « 6 » عَنْ رَجُلٍ لَهُ كَرْمٌ : أَ يَبِيعُ الْعِنَبَ وَالتَّمْرَ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَمْراً أَوْ سَكَراً « 7 » ؟ فَقَالَ : « إِنَّمَا بَاعَهُ حَلَالًا « 8 » فِي الْإِبَّانِ « 9 » الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُهُ أَوْ أَكْلُهُ « 10 » ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ » . « 11 »
--> ( 1 ) . في « ى » : - « بن محمّد » . ( 2 ) . في « ط » : - « ثمّ » . ( 3 ) . في « بس » : « فأتاه » بدل « ثمّ أتاه » . ( 4 ) . في حاشية « بح » : « أن أتصدّق » . ( 5 ) . الوافي ، ج 17 ، ص 252 ، ح 17213 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 223 ، ح 22384 . ( 6 ) . في « ط » : - « أسأله » . ( 7 ) . في « بخ » : « وسكراً » . وقال ابن الأثير : « فيه : حرمت الخمر بعينها ، والسكر من كلّ شراب . السكر - بفتح السين والكاف - : الخمر المعتصر من العنب ، هكذا رواه الأثبات ، ومنهم من يرويه بضمّ السين وسكون الكاف ، يريد حالة السكران ، فيجعلون التحريم للسُكْر لا لنفس المسكر ، فيبيحون قليله الذي لا يسكر . والمشهور الأوّل ، وقيل : السكر - بالتحريك - : الطعام ، قال الأزهري : أنكر أهل اللغة هذا ، والعرب لا تعرفه » . النهاية ، ج 2 ، ص 383 ( سكر ) . وفي الوافي : « السكر - محرّكة - يقال للخمر ولنبيذ يتّخذ من التمر ولكلّ مسكر » . وهكذا في القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 575 ( سكر ) . ( 8 ) . في « ط » : - « حلالًا » . ( 9 ) . الإبّان : الوقت والأوان ، يقال : كُلِ الفواكه في إبّانها ، أي في وقتها . الصحاح ، ج 5 ، ص 2066 ( أبن ) . ( 10 ) . في « بخ » : « وأكله » . ( 11 ) . الوافي ، ج 17 ، ص 252 ، ح 17214 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 230 ، ح 22402 .