الشيخ الكليني
264
الكافي ( دار الحديث )
تَكُونَ « 1 » مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ « 2 » ، فَلَا بَأْسَ
--> ( 1 ) . في « ى ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن » والوافي والتهذيب ، ج 6 و 7 : « أن يكون » . ( 2 ) . في الوافي : « وأمّا جواز شراء المسروق من مال السلطان فلأنّه ليس للسلطان ، وإنّما هو فيء للمسلمين ؛ لأنّه ناصب ، وقد مضى : خذ مال الناصب أينما وجدت ، وابعث إلينا بالخمس ، فخمسه للإمام عليه السلام والباقي لمن وجده من المسلمين ، والإمام قد أذن بشراء عينه ، والبائع هو الواجد » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : إلّاأن يكون من متاع السلطان ، الظاهر أنّ الاستثناء منقطع ، وإنّما استثنى عليه السلام ذلك لأنّه كالسرقة والخيانة من حيث إنّه ليس له أخذه . وعلى هذا لا يبعد أن يكون الاستثناء متّصلًا . وقيل : المعنى أنّه إذا كانت السرقة من مال السلطان يجوز للشيعة ابتياعها بإذن الإمام . وقيل : أريد به ما إذا سرق الإنسان مال ظالم على وجه التقاصّ . والأوّل أوجه » . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : من متاع السلطان ، السلطان : مصدر مرادف للدولة والحكومة في اصطلاحنا ، ويحتمل بعيداً أن يكون المراد تجويز اشتراء ما يعلم أنّه قد سرق من أموال السلطان ، ويحتمل أن يراد اشتراؤه من العامل ، كما يأتي في حديث الفقيه [ المرويّ فيه ج 3 ، ص 227 ، ح 3841 ] وأطلق عليه السرقة باعتبار أنّهم غاصبون ، ولا يجوز بمقتضى القواعد شراء مال السلطان من السارق ؛ فإنّ السارق لا ولاية له على بيت المال ، والعامل له ولاية في الجملة على الخراج وغيره إلّاأن يحمل البيع على الاستنقاذ دون البيع الحقيقي ، وهو خلاف الظاهر ، أو يلتزم بأنّ السارق من بيت المال يملك ما سرقهُ حقيقة ، فيكون بيت المال بأيدي الظلمة بمنزلة المباحات يملكه كلّ من سرق . وهو بعيد ؛ لأنّ أموال بيت المال إمّا ظلم ، وإمّا عدل ، والظلم مردود إلى أصحابه ، أو مجهول المالك ، والعدل خراج وجزية ومال صلح ، يجب صرفه في مصالح العامّة ، ولو كان متولّي بيت المال غاصباً لا يخرج أصل المال عمّا هو عليه ويجب صرفه في مصارفه بإذن أهله . وبالجملة مقتضى القاعدة أنّ ما يعلم كونه مأخوذاً بظلم ، وعلم صاحبه ، لا يجوز أخذه إلّالإيصاله إلى المظلوم ، وما لا يعلم صاحبه فهو بمنزلة مجهول المالك ، وما علم أنّه أخذ على وجه مشروع ، كالزكاة والخراج فلا يجوز استعماله إلّافي المصرف الشرعي ، وما شكّ أنّه من أيّهما ، كما هو الغالب فلا يجوز صرفه فيما يعلم عدم جواز صرف بيت المال فيه قطعاً ؛ فإنّه إمّا حرام وإمّا حلال ، فإن كان حراماً لا يجوز صرفه أصلًا ، وإن كان حلالًا وجب صرفه فيما يجوز صرف بيت المال فيه ، وليس بمنزلة المباحات بحال ، وأمّا إذن الحاكم الشرعي فيما يجوز صرفه فيه فالروايات خالية عنه ، ويمكن أن يكون بتصريح الإمام عليه السلام إذناً لنفس المخاطب ، وغيره ملحق اتّفاقاً ، ويمكن أن يكون إذناً عامّاً لجميع أتباعهم ، ودليل ولاية الفقيه في زمان الغيبة لا يشتمل ذلك ، وفي مورد ثبت جواز التصرّف في أموال بيت المال في عصر الغيبة ، لم يحتج إلى إذن الحاكم الشرعي إلّامن جهة تعيين المصرف ، وأنّ الذي يريد التصرّف هل له أن يصرفه في مصرف خاصّ أو لا وهو راجع إلى الفتوى ؟ وهذا مثل جوائز السلطان الجائر وما يوكّل فيه أحد ، كبناء الربط والقناطر وأجور العمل وأرزاق القضاة والجنود وسائر مصالح العامّة إذا أعطي مالًا ؛ ليصرفه في أمثال ذلك ، وقد مضى في الصفحة 165 أحاديث في أخذ الجوائز من أعمالهم ، وخبر أبي عمرو الحذّاء في قبول تولّي الأوقاف وأموال صغار أولاد العبّاس ومواريثهم من قضاتهم ، وفي الصفحة 168 تجويز إعطاء الأموال العظيمة للشيعة ، كرواية السيّاري وإن كانت من جهة الإسناد ضعيفة ، ورواية عليّ بن يقطين أنّه كان يرجع الأموال إلى الشيعة سرّاً بعد أخذها منهم » . وفي هامش المطبوع : « لعلّ مغزاه أنّه إذا فرض أنّ السلطان اغتصب أمتعة كثير من الناس ، وقد ظفر أحد من المغصوب منهم على متاعه بعينه أو مثله فسرقه ، ثمّ جاء به ، ليبيعه ، فحينئذٍ جاز أن يشتريه أحد عنه » .