الشيخ الكليني
254
الكافي ( دار الحديث )
9014 / 7 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنى أَشْتَرِيهِ ، أَوْ أَبِيعُهُ ، أَوْ أَسْتَخْدِمُهُ ؟ فَقَالَ : « اشْتَرِهِ ، وَاسْتَرِقَّهُ ، وَاسْتَخْدِمْهُ ، وَبِعْهُ ؛ فَأَمَّا « 1 » اللَّقِيطُ فَلَا تَشْتَرِهِ » . « 2 » 9015 / 8 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : تَكُونُ لِيَ الْمَمْلُوكَةُ مِنَ الزِّنى ، أَحُجُّ مِنْ ثَمَنِهَا وَأَتَزَوَّجُ « 3 » ؟ فَقَالَ « 4 » : « لَا تَحُجَّ وَلَا تَتَزَوَّجْ « 5 » مِنْهُ « 6 » » . « 7 »
--> ( 1 ) . في « ى » : « وأمّا » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 133 ، ح 588 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 104 ، ح 365 ، بسندهما عن أبان الوافي ، ج 17 ، ص 273 ، ح 17266 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 468 ، ح 32371 . ( 3 ) . في « جد » والوافي : « أو أتزوّج » . ( 4 ) . في « بخ » والوافي : « قال » . ( 5 ) . في « ط ، بس » : « ولا تزوّج » . وأصله « ولا تتزوّج » ثمّ حذفت إحدى التاءين . ( 6 ) . في المرآة : « قال الشيخ في التهذيب : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة ؛ لأنّا قد بيّنّا جواز بيع ولد الزنى والحجّ من ثمنه والصدقة منه . وقال في الدروس : يكره الحجّ والتزويج من ثمن الزانية ، وعن أبي خديجة : لا يطيب ولد من امرأة أمهرت مالًا حراماً ، أو اشتريت به إلى سبعة آباء » . وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 225 ، ذيل الدرس 246 . ( 7 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 78 ، ح 332 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 105 ، ح 368 ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد اللَّه الوافي ، ج 17 ، ص 273 ، ح 17267 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 302 ، ذيل ح 22590 .