الشيخ الكليني
245
الكافي ( دار الحديث )
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابٍ « 1 » الْجَلَّابِ « 2 » : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِائَةَ شَاةٍ عَلى أَنْ يُبْدِلَ « 3 » مِنْهَا كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ : « لَا يَجُوزُ « 4 » » . « 5 » 9002 / 2 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 6 » ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَشْتَرِي الْغَنَمَ ، أَوْ يَشْتَرِي الْغَنَمَ جَمَاعَةٌ ، ثُمَّ تُدْخَلُ « 7 » دَاراً ، ثُمَّ يَقُومُ رَجُلٌ عَلَى الْبَابِ « 8 » ، فَيَعُدُّ وَاحِداً وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثَةً وَأَرْبَعَةً وَخَمْسَةً ، ثُمَّ يُخْرِجُ
--> ( 1 ) . في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « حنان » . ولعلّ هذا هو محمّد بن الحُباب الجلّاب الذي ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب أبي عبد اللَّه عليه السلام وقد أوجب اشتهار عنوان « حنان » وشباهته ب « حباب » التحريف في العنوان . راجع : رجال الطوسي ، ص 281 ، الرقم 4062 . ( 2 ) . في الوسائل ، ح 22745 : « الخارق » . وفيه ، ح 23685 : « الحلاب » . ( 3 ) . في التهذيب ، ج 7 ، ص 81 : « أن يردّ » . ( 4 ) . في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 259 : « قوله : على أن يبدل ، الظاهر أنّ المنع بجهالة المبدل والمبدل منه ، أمّا لو عيّنها جاز . وفي بعض نسخ التهذيب بالذال المعجمة ، فلعلّ المراد به اشتراط بيعه على البائع ، فيؤيّد مذهب من منع من ذلك » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 79 ، ح 338 ؛ وص 81 ، ح 349 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن حنان الجلّاب ، عن أبي الحسن [ في الأخير : + « الرضا » ] عليه السلام الوافي ، ج 18 ، ص 678 ، ح 18107 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 357 ، ذيل ح 22745 ؛ وج 18 ، ص 288 ، ح 23685 . ( 6 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا . ( 7 ) . في « بف ، جت ، جد » : « يدخل » . وفي « بخ » : « ندخل » . ( 8 ) . في المرآة : « قوله : ثمّ يقوم رجل ، كما إذا اشترى عشرة ، مائة من الغنم ، فتدخل بيتاً فتخرج كيفما اتّفق ، فإذابلغ المخرج عشرة أخرج اسم رجل ، فمن خرج اسمه يعطيه هذه العشرة . فلم يجوّز عليه السلام ذلك للغرر وعدم تحقّق شرائط القسمة ؛ إذ من شروطها تعديل السهام ، فربّما وقع في سهم بعضهم كلّها سماناً ، وفي سهم بعضهم كلّها هزالًا » . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ثمّ يقوم رجل على الباب ، لعلّه يريد أنّ صاحب الغنم يقسم ما باعه بين المشترين بالقرعة ، فيقوم رجل ويعدّ عدّة من الغنم ويقرع عليها حتّى يخرج اسم أحد المشترين ، فمن خرج اسمه أعطاه تلك العدّة ، ثمّ يعدّ عدّة أخرى ويقرع عليها أيضاً ، وهكذا فيمكن أن يكون جميع ما يصل إلى أحد المشترين سماناً ، وجميع ما يصل الآخر مهازيل ، والعدل أن يقرع بعد تعديل الأقسام بالقيمة ، فإذا تعادلت اقرع . والظاهر أنّ النهي هنا للتنزيه ، وأنّ البيع إنّما يقع بعد خروج السهام ولو كان قبل ذلك غرراً » .