الشيخ الكليني

239

الكافي ( دار الحديث )

« أَ لَيْسَ « 1 » يُسْلِمُ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ؟ » قُلْتُ « 2 » : بَلى ، قَالَ : « لَا بَأْسَ » . « 3 » 8993 / 7 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ؛ وَ « 4 » عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي وُصَفَاءِ « 5 » أَسْنَانٍ « 6 » مَعْلُومَةٍ وَلَوْنٍ مَعْلُومٍ ، ثُمَّ يُعْطِي دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَهُ « 7 » ؟ فَقَالَ : « إِذَا كَانَ عَنْ طِيبَةِ نَفْسٍ مِنْكَ وَمِنْهُ ، فَلَا بَأْسَ » . « 8 » 8994 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ « 9 » : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ « 10 » يُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ : ثُنْيَانٍ وَجُذْعَانٍ « 11 »

--> ( 1 ) . في « جن » : « ليس » بدون همزة الاستفهام . ( 2 ) . في « بف » والتهذيب : « قال » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 46 ، ح 199 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 18 ، ص 569 ، ح 17863 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 289 ، ح 23688 ؛ وص 300 ، ح 23713 . ( 4 ) . في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن يحيى - وقد حذف من صدر السند تعليقاً - عن أحمد بن محمّد » . ( 5 ) . في الوسائل : « وصف » . وفي التهذيب ، ح 173 : « وصيف » . ( 6 ) . في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جن » والوافي : « بأسنان » . ( 7 ) . في التهذيب ، ح 173 : « فوق شرطه » بدل « دون شرطه أو فوقه » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 46 ، ح 200 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير . وفيه ، ص 41 ، ح 173 ، بسند آخر الوافي ، ج 18 ، ص 571 ، ح 17870 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 299 ، ح 23711 . ( 9 ) . في الوافي : « قد مضى صدر هذا الحديث في الباب السابق ، على ما في الفقيه ، فإنّه فيه موصول به ، كما أشرناإليه هناك ، وهو الصواب ، دون الفصل كما في غيره إلّامع التنبيه ، ويظهر وجهه في آخر الحديث عند ذكر الحنطة والشعير والزعفران » . وللمزيد راجع : الوافي ، ج 18 ، ص 558 . ( 10 ) . في « ط ، ى » : « رجل » . ( 11 ) . في حاشية « بح » : « الجذعان » . وأصل الجذع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان منها شابّاً فتيّاً ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل : أقلّ منها . ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير . النهاية ، ج 1 ، ص 250 ( جذع ) .