الشيخ الكليني

220

الكافي ( دار الحديث )

8964 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، قَالَ : « إِنْ وَجَدَ فِيهَا « 1 » عَيْباً ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا ، وَلكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ « 2 » مَا نَقَصَهَا الْعَيْبُ » . قَالَ : قُلْتُ : هذَا قَوْلُ عَلِيٍّ « 3 » عَلَيْهِ السَّلَامُ ؟ قَالَ « 4 » : « نَعَمْ » . « 5 » 8965 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يَجِدُ بِهَا « 6 » عَيْباً بَعْدَ ذلِكَ ؟ قَالَ : « لَا يَرُدُّهَا عَلى صَاحِبِهَا ، وَلكِنْ « 7 » تُقَوَّمُ « 8 » مَا بَيْنَ الْعَيْبِ وَالصِّحَّةِ ، فَيُرَدُّ « 9 » عَلَى « 10 » الْمُبْتَاعِ ؛ مَعَاذَ اللَّهِ « 11 » أَنْ يَجْعَلَ

--> ( 1 ) . في الوسائل والتهذيب : « بها » . ( 2 ) . في التهذيب : « بقدر » . ( 3 ) . في « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « أمير المؤمنين » . ( 4 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « فقال » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 61 ، ح 262 ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم . الفقيه ، ج 2 ، ص 221 ، ح 3822 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 742 ، ح 18210 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 102 ، ح 23242 . ( 6 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « فيجد فيها » بدل « ثمّ يجد بها » . وفي « بح » : « ثمّ فيجد بها » بدلها . وفي « جن » : « ثمّ يجدفيها » . ( 7 ) . في « ط » : « لكن » بدون الواو . ( 8 ) . في « بح ، بخ ، بس ، جن » والوافي والتهذيب : « يقوّم » . ( 9 ) . في الوافي : « ويردّ » . ( 10 ) . في « ط ، بف » : - « على » . ( 11 ) . في الوافي : « قوله : معاذ اللَّه ، ردّ على المخالفين ؛ حيث يقولون : يردّها ويردّ معها أجرها » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : معاذ اللَّه ، يحتمل أن يكون ذلك لقولهم ببطلان البيع من رأس ، فيلزم أن يكون الوطي بالأجرة بغير عقد وملك . وقال الوالد العلّامة رحمه الله : أي معاذ اللَّه أن يجعل لها أجراً يكون بإزاء الوطي حتّى لا يأخذ منه الأرش ، بل الوطي مباح ، والأرش لازم . ويفهم من هذه الأخبار أنّه كان مذهب بعض العامّة عدم الردّ والأرش » .