الشيخ الكليني

214

الكافي ( دار الحديث )

فَقَالَ : « يَجُوزُ « 1 » ذلِكَ « 2 » غَيْرَ الْمِيرَاثِ ، فَإِنَّهَا تُورَثُ ، وَكُلُّ شَرْطٍ « 3 » خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ « 4 » » . « 5 » 8956 / 18 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ

--> ( 1 ) . في « بف » : « قال : لا يجوز » . وفي « بخ » : « قال » بدل « فقال : يجوز » . ( 2 ) . في المرآة : « المشهور بين الأصحاب عدم جواز هذه الشروط مطلقاً ، قال في الدروس : لو شرط ما ينافي العقد ، كعدم التصرّف بالبيع والهبة والاستخدام والوطي ، بطل وأبطل على الأقرب . وأمّا الفرق الوارد في الخبر فلعلّه مع اشتراكهما في أنّ الحكم مع الشرط خلافه ، هو أنّ اشتراط عدم البيع والهبة هو اشتراط ما يتعلّق بنفسه ، وعدم التوريث يتعلّق بغيره ولا أثر فيه لرضاه . وبالجملة ، الفرق بين الشروط الموافقة لكتاب اللَّه والمخالفة له لا يخلو من إشكال » . وراجع : الدروس ، ج 3 ، ص 214 ، الدرس 243 . ( 3 ) . في « بف » : « شيء » . ( 4 ) . في التهذيب : « باطل » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 67 ، ح 289 ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 17 ، ص 512 ، ح 17744 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 267 ، ح 23646 .