الشيخ الكليني
205
الكافي ( دار الحديث )
8943 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَيَبِيعُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ، فَيَقُولُ صَاحِبُهُ : أَنَا أَحَقُّ بِهِ ، أَ لَهُ ذلِكَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا كَانَ وَاحِداً » . فَقِيلَ لَهُ « 1 » : فِي الْحَيَوَانِ « 2 » شُفْعَةٌ ؟ فَقَالَ : « لَا « 3 » » . « 4 » 8944 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي شِرَاءِ « 5 » الرُّومِيَّاتِ ، قَالَ : « اشْتَرِهِنَّ ، وَبِعْهُنَّ « 6 » » . « 7 » 8945 / 7 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ شِرَاءِ مَمْلُوكِي « 8 » أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذلِكَ « 9 » ؟
--> ( 1 ) . هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : - « له » . ( 2 ) . في حاشية « بح » : « في الرقيق » . وفي الوافي : « أفي الحيوان » . ( 3 ) . في المرآة : « يدلّ على ثبوت الشفعة في المملوك وعدمها في سائر الحيوان ، قال في الدروس : اختلف الأصحاب في الشفعة في المنقول ، فأثبتها فيه المرتضى ، وهو ظاهر المفيد ، وقول الشيخ في النهاية ، وابن الجنيد والحلبي والقاضي وابن إدريس ، وظاهر المبسوط والمتأخّرين نفيها فيه ، وأثبتها الصدوقان في الحيوان والرقيق ، والفاضل في العبيد ، لصحيحة الحلبي ، ومرسلة يونس تدلّ على العموم ، وليس ببعيد » . وراجع : الناصريّات ، ص 447 ، المسألة 256 ؛ المقنعة ، ص 218 ؛ النهاية ، ص 423 ؛ المبسوط ، ج 3 ، ص 106 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 385 ؛ الكافي في الفقه ، ص 360 ؛ المهذّب ، ج 1 ، ص 354 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 355 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 70 ، ح 298 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص 166 ، ح 735 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 116 ، ح 415 ، بسندهما عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 18 ، ص 771 ، ح 18273 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 402 ، ذيل ح 32224 . ( 5 ) . في « بخ ، بف » : « شرى » . ( 6 ) . في المرآة : « يدلّ على جواز شراء النصارى ، وحمل على ما إذا لم يكونوا أهل ذمّة » . ( 7 ) . الوافي ، ج 17 ، ص 258 ، ح 17232 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 245 ، ح 23597 . ( 8 ) . في « بخ ، بف » : « شرى مملوك » . وفي الوسائل والفقيه والتهذيب : « شراء مملوك » . ( 9 ) . في الوسائل والفقيه : - « إذا أقرّوا لهم بذلك » .