الشيخ الكليني

198

الكافي ( دار الحديث )

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً « 1 » ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلٍ « 2 » يَشْتَرِي الْمَتَاعَ إِلى أَجَلٍ . قَالَ « 3 » : « لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً « 4 » إِلَّا إِلَى الْأَجَلِ « 5 » الَّذِي اشْتَرَاهُ إِلَيْهِ ، وَإِنْ « 6 » بَاعَهُ مُرَابَحَةً فَلَمْ يُخْبِرْهُ « 7 » ، كَانَ لِلَّذِي « 8 » اشْتَرَاهُ مِنَ الْأَجَلِ مِثْلُ ذلِكَ « 9 » » . « 10 » 8938 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ الرَّجُلِ « 11 » يَبِيعُ الْمَتَاعَ بِنَسَاءٍ ، فَيَشْتَرِيهِ « 12 » مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي يَبِيعُهُ مِنْهُ ؟

--> ( 1 ) . في التهذيب : - « ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً » . ( 2 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : « في رجل » . ( 3 ) . في « ط ، بح ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فقال » . ( 4 ) . بيع المرابحة : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح ، قال العلّامة : « قال الشيخ في المبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وليس بحرام ، فإن باع كذلك كان البيع صحيحاً ، وكذا قال في الخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد » . راجع : المبسوط ، ج 2 ، ص 141 ؛ الخلاف ، ج 3 ، ص 134 ، المسألة 223 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 291 ؛ مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 157 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 218 ، الدرس 244 ؛ مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 352 ( ربح ) . ( 5 ) . في « ى » : « أجل » . ( 6 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « فإن » . ( 7 ) . في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « ولم يخبره » . ( 8 ) . في « جن » : « الذي » . ( 9 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « لعلّ معناه أنّ هذا الأصل حقّه ، وظلمه البائع بعدم اعتباره في رأس المال ، لا أنّ المعاملة تقع نسيئة قهراً ؛ فإنّه لم يعمل به أحد في ما أعلم » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 47 ، ح 203 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 18 ، ص 691 ، ح 18128 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 83 ، ح 23202 . ( 11 ) . هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : « عن رجل » . ( 12 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « ويشتر به » .