الشيخ الكليني

193

الكافي ( دار الحديث )

فَخُذْهَا « 1 » بِأَيِّ ثَمَنٍ « 2 » شِئْتَ ، وَجَعَلَ صَفْقَتَهَا « 3 » وَاحِدَةً ، فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّهُمَا « 4 » ، وَإِنْ كَانَتْ نَظِرَةً « 5 » » . قَالَ : وَقَالَ « 6 » عَلَيْهِ السَّلَامُ : « مَنْ سَاوَمَ « 7 » بِثَمَنَيْنِ أَحَدُهُمَا عَاجِلًا « 8 » وَالْآخَرُ نَظِرَةً ، فَلْيُسَمِّ « 9 » أَحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَةِ » . « 10 » 91 - بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ ثُمَّ يُوجَدُ فِيهِ عَيْبٌ 8932 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بِالْمَدِينَةِ ، فَبَاعَ عُمَرُ جِرَاباً « 11 » هَرَوِيّاً « 12 » كُلَّ ثَوْبٍ بِكَذَا وَكَذَا ، فَأَخَذُوهُ فَاقْتَسَمُوهُ « 13 » ، فَوَجَدُوا ثَوْباً فِيهِ عَيْبٌ فَرَدُّوهُ « 14 » ، فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ : أُعْطِيكُمْ ثَمَنَهُ الَّذِي

--> ( 1 ) . في « جن » : « فأخذها » . ( 2 ) . في « جت » : « شيء » . ( 3 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « صفقتهما » . والصفقة : مرّة من التصفيق باليد ، وهو التصويت بها ، والصَّفْق : الضرب الذي يسمع له صوت ، يقال : صفق له بالبيع والبيعة صفقاً ، أي ضرب يده على يده ، وكانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه ، ثمّ استعملت الصفقة في العقد فقيل : بارك اللَّه لك في صفقة يمينك . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1507 ؛ المصباح المنير ، ص 343 ( صفق ) . ( 4 ) . في « ى » : « أقلّها » . ( 5 ) . في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 229 : « قوله عليه السلام : وإن كانت نظرة ، عمل به بعض الأصحاب فقالوا بلزوم أقلّ الثمنين وأبعد الأجلين ، والمشهور بين الأصحاب بطلان هذا العقد » . ( 6 ) . في « بخ ، بف » : « فقال » . ( 7 ) . المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها . راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 425 ( سوم ) . ( 8 ) . في الوافي : « عاجل » . ( 9 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : فليسمّ ، لعلّ المراد به أنّه لا يجوز هذا الترديد ، بل لا بدّ من أن يعيّن أحدهما قبل العقد ويوقعه » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 47 ، ح 201 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 283 ، ح 4022 ، معلّقاً عن محمّد بن قيس ، إلى قوله : « فليس له إلّاأقلّهما » الوافي ، ج 18 ، ص 731 ، ح 18189 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 36 ، ح 23082 . ( 11 ) . الجِراب : وعاء يوعى فيه الشيء ، أي يجمع ويحفظ ، وهو من إهاب الشاء ، أي من جلدها . راجع : ترتيب‌كتاب العين ، ج 1 ، ص 275 ( جرب ) . ( 12 ) . في التهذيب : - « هروياً » . ( 13 ) . في « بخ » والوافي : « واقتسموه » . ( 14 ) . في الوسائل : - « فردّوه » .