الشيخ الكليني
173
الكافي ( دار الحديث )
8910 / 3 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 1 » ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ « 2 » اشْتَرى « 3 » مَتَاعاً لَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ وَلَا وَزْنٌ : أَ يَبِيعُهُ « 4 » قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ » . « 5 » 8911 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الرَّجُلُ يَجِيئُنِي « 6 » يَطْلُبُ « 7 » الْمَتَاعَ ، فَأُقَاوِلُهُ « 8 » عَلَى الرِّبْحِ ، ثُمَّ أَشْتَرِيهِ ، فَأَبِيعُهُ مِنْهُ . فَقَالَ : « أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ « 9 » ؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « لَا بَأْسَ « 10 » بِهِ » . قُلْتُ : فَإِنَّ « 11 » مَنْ عِنْدَنَا يُفْسِدُهُ ، قَالَ : « وَلِمَ ؟ » قُلْتُ « 12 » : بَاعَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ .
--> ( 1 ) . السند معلّق ، كسابقه . ( 2 ) . في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « الرجل » . ( 3 ) . في « بف » والوافي : « يشتري » . ( 4 ) . في « جن » : « أبيعه » . ( 5 ) . راجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب شراء الطعام وبيعه ، ح 8817 الوافي ، ج 17 ، ص 495 ، ح 17705 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 67 ، ح 23160 . ( 6 ) . في « ط » : « يجيء » . ( 7 ) . في « بح » : « بطلب » . ( 8 ) . قاوله في أمره مقاولة ، مثل جادله وزناً ومعنى . المصباح المنير ، ص 520 ( قول ) . ( 9 ) . في « ط » : « أخذه » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : إن شاء أخذ ، إنّما ذكر هذا ؛ ليظهر أنّه لم يشتره وكالة عنه » . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « اختيار المشتري في الفعل والترك علامة أنّه لم يقع البيع ؛ فإنّه لو كان البيع واقعاً كان المشتري ملزماً بالأخذ ، ولكن ذيل الحديث من قوله : إنّ من عندنا يفسده ، يحتاج إلى تأويل ، وذلك لأنّ أبا حنيفة والشافعي يبطلان البيع قبل أن يقبض ، وهذا لم يكن بيعاً قبل القبض ، بل بعد القبض ، وهو جائز عند فقهائهم ، فيجب أن يحمل كلام الراوي على أنّ الفقهاء الذين في بلادنا يمنعون من هذا البيع ؛ لأنّ البيع قبل القبض ليس فاسداً مطلقاً وإن فرضنا كونه فاسداً ليس هذا من أفراده ، ولكنّ الإمام عليه السلام ذكر الجواب الثاني أوّلًا ، واكتفى بعد السؤال بالجواب الأوّل » . ( 10 ) . في الوسائل : « فلا بأس » . ( 11 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت : إنّ » . ( 12 ) . في « ط » : - « قلت » . وفي الوسائل : + « قد » .