الشيخ الكليني

124

الكافي ( دار الحديث )

8842 / 6 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 1 » ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ « 2 » ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ « 3 » الدَّرَاهِمَ فِي الطَّعَامِ إِلى أَجَلٍ ، فَيَحِلُّ الطَّعَامُ ، فَيَقُولُ : لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ ، وَلكِنِ انْظُرْ مَا قِيمَتُهُ ، فَخُذْ مِنِّي ثَمَنَهُ ؟ فَقَالَ « 4 » : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ « 5 » » . « 6 »

--> ( 1 ) . السند معلّق . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى . ( 2 ) . في « ط » : - « عن أبان بن عثمان » . ( 3 ) . في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « يسلف » . ( 4 ) . في « بخ ، بف » والوافي والاستبصار : « قال » . ( 5 ) . قال العلّامة المجلسي في المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّه يجوز للمشتري بيع السلم من البائع بعد حلول الأجل وتعذّر التسليم بزيادة من الثمن ونقصان ، سواء كان من جنس الثمن أم لا ، وبه قال المفيد رحمه الله ، والشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة » ، ثمّ نقل منع الشيخ عن التهذيب وقال : « وعلى المشهور حملوا أخبار المنع على الكراهة . ويمكن الجمع بينها بحمل أخبار المنع على ما إذا فسخ البيع الأوّل ، فأخذ الزائد على رأس المال غير جائز ، وأخبار الجواز على ما إذا دفعها ليشتري المضمون من المشتري بعقد جديد . وهذا وجه وجيه » . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : لكن انظر ما قيمته ، فخذ منّي ثمنه . هذا بظاهره ينافي الأخبار الأخر الصريحة في المنع عن أخذ القيمة إن كانت أزيد من رأس المال ، ولكن حمله الشيخ في بعض كتبه على أخذ الثمن الذي أعطاه أوّلًا لا قيمته الفعليّة . ولا بأس به ؛ إذ ليس صريحاً في القيمة وإن كانت أزيد من الثمن » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 30 ، ح 127 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 75 ، ح 252 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 18 ، ص 554 ، ح 17831 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 305 ، ح 23725 .