الشيخ الكليني
122
الكافي ( دار الحديث )
فَوَفَّاهُ « 1 » ؟ قَالَ : « إِذَا ضَمِنَهُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَلَا بَأْسَ بِهِ » . قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ أَوْفَانِي « 2 » بَعْضاً وَعَجَزَ عَنْ بَعْضٍ ، أَ يَصْلُحُ « 3 » أَنْ آخُذَ بِالْبَاقِي رَأْسَ مَالِي « 4 » ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، مَا أَحْسَنَ ذلِكَ « 5 » » . « 6 » 8840 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي « 7 » الزَّرْعِ ، فَيَأْخُذُ بَعْضَ طَعَامِهِ ، وَيَبْقى بَعْضٌ لَايَجِدُ وَفَاءً « 8 » ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ رَأْسَ مَالِهِ ؟ قَالَ : « يَأْخُذُهُ « 9 » ؛ فَإِنَّهُ حَلَالٌ » . قُلْتُ : فَإِنَّهُ يَبِيعُ مَا قَبَضَ مِنَ الطَّعَامِ ، فَيُضْعِفُ « 10 » ؟
--> ( 1 ) . في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « وأوفاه » . وفي التهذيب ، ح 122 و 172 : « فأوفاه » . ( 2 ) . في « ط ، بح » وحاشية « جت » : « إذا وفّاني » . وفي « ى ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « إن وفّاني » . ( 3 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « أيجوز » . وفي « ط » والوسائل ، ح 23697 والتهذيب ، ح 122 : + « لي » . ( 4 ) . في الفقيه : « أخّر بعضاً أيجوز ذلك » . وفي التهذيب ، ح 172 : « أخّر بعضاً » ، كلاهما بدل « عجز عن بعض ، أيصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي » . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : بالباقي رأس مالي ، ناظر إلى فتوى مالك في بعض الروايات عنه أنّه يجب الصبر على المشتري إلى السنة المقبلة ولا يجوز له أخذ رأس ماله » . ( 5 ) . في الفقيه والتهذيب ، ح 172 : - « ما أحسن ذلك » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 28 ، ح 122 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 264 ، ح 3951 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 41 ، ح 172 ، بسندهما عن عبد اللَّه بن سنان الوافي ، ج 18 ، ص 554 ، ح 17826 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 293 ، ح 23697 ؛ وفيه ، ص 304 ، ح 23722 ، من قوله : « أرأيت إن أوفاني » . ( 7 ) . في « جن » : + « غير » . ( 8 ) . في الوسائل : « وفاءه » . ( 9 ) . في « بف » والوافي : « فيأخذه » . وفي « بخ » : « يأخذ » . ( 10 ) . في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 190 : « قوله عليه السلام : فإنّه يبيع ، أي يبيع ما قبض من الطعام سابقاً بأضعاف ما اشتراه ، فإذا قبض رأس مال البقيّة وانضمّ إلى ثمن ما باعه يكون أضعاف رأس ماله ففيه شائبة رباً . والجواب ظاهر » . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فيضعف ، لعلّ مقصوده أنّه يحصل في يده أكثر من رأس ماله إذا أخذ بعض النقد وباع الطعام بأكثر من الثمن الذي أعطاه ، فيشبه الربا » .