الشيخ الكليني

113

الكافي ( دار الحديث )

76 - بَابُ فَضْلِ الْكَيْلِ وَالْمَوَازِينِ « 1 » 8827 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قُلْتُ « 2 » : إِنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ « 3 » مِنَ السُّفُنِ ، ثُمَّ نَكِيلُهُ فَيَزِيدُ ؟ فَقَالَ « 4 » لِي « 5 » : « وَرُبَّمَا « 6 » نَقَصَ عَلَيْكُمْ ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَإِذَا نَقَصَ يَرُدُّونَ عَلَيْكُمْ ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « لَا بَأْسَ « 7 » » . « 8 » 8828 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ فُضُولِ الْكَيْلِ وَالْمَوَازِينِ ؟ فَقَالَ : « إِذَا لَمْ يَكُنْ تَعَدِّياً فَلَا بَأْسَ « 9 » » . « 10 » 8829 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ :

--> ( 1 ) . في « بخ » وحاشية « جن » : « والميزان » . ( 2 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت » . ( 3 ) . في « بس » : « طعاماً » . ( 4 ) . في « ط ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « قال : يقال » . وفي الوسائل والفقيه : « قال » . ( 5 ) . في « ط » والفقيه : - « لي » . ( 6 ) . في « بخ ، بف » : « ربّما » بدون الواو . ( 7 ) . في الوسائل : « فلا بأس » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 39 ، ح 166 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 211 ، ح 3786 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 17 ، ص 477 ، ح 17669 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 87 ، ح 23211 . ( 9 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « إن علم بالقرائن أنّ الفضل كان مسامحة من البائع فهو جائز ؛ لرضاه به ، وإن كان متجاوزاً حدّ الاعتدال ودلّ على غلط البائع في الكيل ، لم يجز ، مثل أن يشتري رطلًا ، فظهر أنّه وزن ثلاثة أرطال » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 40 ، ح 167 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 210 ، ح 3783 ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 477 ، ح 17671 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 87 ، ح 23212 .