الشيخ الكليني
686
الكافي ( دار الحديث )
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 1 » عَنْ جَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا وَأَهْلِهَا ، فَحَاضَتْ فَاسْتَحْيَتْ « 2 » أَنْ تُعْلِمَ أَهْلَهَا وَزَوْجَهَا حَتّى قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَهِيَ عَلى تِلْكَ الْحَالِ ، فَوَاقَعَهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ رَجَعَتْ « 3 » إِلَى الْكُوفَةِ ، فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا : كَانَ « 4 » مِنَ الْأَمْرِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : « عَلَيْهَا سَوْقُ بَدَنَةٍ « 5 » ، وَعَلَيْهَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، وَلَيْسَ عَلى زَوْجِهَا « 6 » شَيْءٌ » . « 7 » 7699 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ « 8 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ، ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُوَدِّعَ الْبَيْتَ ، فَلْتَقِفْ عَلى أَدْنى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ ، وَلْتُوَدِّعِ « 9 » الْبَيْتَ « 10 » » . « 11 »
--> ( 1 ) . في « بخ ، بف ، جد ، جر » والوافي : « عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا الحسن عليه السلام » . ( 2 ) . في حاشية « ى » والوسائل : « واستحيت » . ( 3 ) . في الوافي : « ورجعت » . ( 4 ) . في الوسائل والفقيه والتهذيب : « قد كان » . ( 5 ) . قال ابن الأثير : « البدنة تقع على الجمل والناقة والبقر ، وهي بالإبل أشبه ، وسمّيت بدنة لعظمها وسمنها » . النهاية ، ج 1 ، ص 108 ( بدن ) . وفي مرآة العقول ، ج 18 ، ص 100 : « قوله عليه السلام : عليها سوق بدنة ، حمل على ما إذا كانت المرأة عالمة بالحكم واستحيت عن إظهار ذلك ، فلذا وجبت عليها البدنة » . ( 6 ) . في « بخ » : « أهلها » . ( 7 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 382 ، ح 2764 ، معلّقاً عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 475 ، ح 1676 ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج 13 ، ص 989 ، ح 13599 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 140 ، ح 17429 ؛ وص 405 ، ذيل ح 18075 . ( 8 ) . هكذا في « بف ، جر » . وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل والتهذيب : « عليّ بنالحسين » . والصواب ما أثبتناه ، كما ظهر ممّا تقدّم ذيل ح 7681 وح 7693 . ( 9 ) . في « بخ ، بف ، جد » والوسائل والتهذيب : « فلتودّع » . وفي « جن » : « وتودّع » . ( 10 ) . في تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 15 ، المسألة 2253 : « الحائض والنفساء لا وداع عليهما ولا فدية عنه ، بل يستحبّ لها أن تودّع من أدنى باب من أبواب المسجد ولا تدخله إجماعاً ، ويستحبّ للمستحاضة ، ولو عدمت الماء تيمّمت وطافت ، كما تفعل في الصلاة » وفي هامش المطبوع : « لعلّ المراد أنّها إذا فرغت من الطواف وهي طاهرة ، ثمّ حاضت وأرادت أن تودّع البيت في حال الحيض ، فلتقف إلخ ، لا أنّها طافت وهي حائض ؛ لأنّ المرأة إذا فرغت من الطواف ، ثمّ حاضت بعده يصحّ أن يقال عليها : طافت المرأة الحائض ، كما لا يخفى ، واللَّه أعلم » . ( 11 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 398 ، ح 1383 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 14 ، ص 1295 ، ح 14298 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 461 ، ح 18214 .