الشيخ الكليني

667

الكافي ( دار الحديث )

ذَاتَ عِرْقٍ ، أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ « 1 » بِالْحَجِّ ، وَدَخَلَ « 2 » وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ » . « 3 » 7670 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ « 4 » عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ « 5 » بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الطَّائِفِ ؟ قَالَ : « يُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ، وَمَا أُحِبُّ لَهُ « 6 » أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا مُحْرِماً ، وَلَا يَتَجَاوَزُ « 7 » الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِيبَةٌ « 8 » مِنْ مَكَّةَ » . « 9 » 7671 / 4 . ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ « 10 » ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

--> ( 1 ) . في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 87 : « قوله عليه السلام : من ذات عرق ؛ ظاهره جواز الإحرام بحجّ التمتّع من الميقات في تلك الصورة ، ومال إليه الشيخ في التهذيب ، حيث قال : ومن خرج من مكّة بغير إحرام ، وعاد في الشهر الذي خرج فيه ، فالأفضل أن يدخلها محرماً بالحجّ ، ويجوز له أن يدخلها بغير إحرام . انتهى . والمشهور بين الأصحاب عدم جواز الإحرام إلّامن مكّة ، ويحتمل أن يكون إحرامه عليه السلام للتقيّة ؛ إذ ظاهر أنّ المرادَ بقوله عليه السلام : بعض هؤلاء ، بعضُ العامّة ، بل ولاتُهم ، وكان ترك الإحرام دليلًا على إحرامه بحجّ التمتّع ، فلذا أحرم عليه السلام تقيّة . وقال في الدروس : ولو رجع في شهره دخلها محلّاً ، فإن أحرم فيه من الميقات بالحجّ فالمرويّ عن الصادق عليه السلام أنّه فعله من ذات عرق وكان قد خرج من مكّة » . وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 335 ، ذيل الدرس 87 . ( 2 ) . في « جن » : - « ودخل » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 164 ، ح 549 ، معلّقاً عن الكليني . وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجزي من العمرة المفروضة ، ح 8021 الوافي ، ج 13 ، ص 968 ، ح 13558 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 303 ، ح 14868 . ( 4 ) . في « بس » : « عن أبي عبداللَّه » بدل « قال : سألت أبا عبداللَّه » . ( 5 ) . في « بف ، جن » : « تمتّع » . ( 6 ) . في الوسائل والتهذيب : - « له » . ( 7 ) . في « بخ ، بف » والتهذيب : « ولا يجاوز » . ( 8 ) . في الوافي : « إنّها قريبة ؛ يعني به أنّه لا يفوته الحجّ بخروجه إليها فلا بأس به ، وأمّا مجاوزتها فلا » . وفي المرآة : « ظاهره كراهة الخروج ، ولعلّ التعليل بالقرب لبيان عدم فوت الحجّ بالخروج إليه » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 164 ، ح 547 ، معلّقاً عن الكليني . قرب الإسناد ، ص 242 ، ح 957 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 13 ، ص 969 ، ح 13559 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 303 ، ح 14867 . ( 10 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه .