الشيخ الكليني
657
الكافي ( دار الحديث )
رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَحَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ ، وَأَخَذَ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ كُلِّهِ عَلَى الْمُشْطِ ، ثُمَّ أَشَارَ إِلى شَارِبِهِ ، فَأَخَذَ مِنْهُ الْحَجَّامُ ، ثُمَّ أَشَارَ إِلى أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ ، فَأَخَذَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَامَ . « 1 » 7656 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ « 2 » ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْعى : أَ يَتَطَوَّعُ بِالطَّوَافِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ ؟ قَالَ : « مَا يُعْجِبُنِي « 3 » » . « 4 » 7657 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَغَيْرِهِمَا : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مُحْرِمٍ يُقَصِّرُ مِنْ بَعْضٍ ، وَلَايُقَصِّرُ مِنْ بَعْضٍ ، قَالَ : « يُجْزِئُهُ « 5 » » . « 6 » 7658 / 5 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَسْلَمَ « 7 » ، قَالَ :
--> ( 1 ) . الوافي ، ج 13 ، ص 956 ، ح 13528 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 516 ، ح 18345 . ( 2 ) . في « بخ ، جر » : - « بن زياد » . ( 3 ) . في المرآة : « يدلّ على كراهة الطواف المندوب قبل التقصير ، كما مرّ » . ( 4 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 409 ، ح 2835 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 850 ، ح 13292 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 447 ، ح 18182 . ( 5 ) . في المرآة : « يدلّ على عدم وجوب التقصير من كلّ شعر » . ( 6 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 378 ، ح 2749 ، معلّقاً عن حفص وجميل وغيرهما ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام الوافي ، ج 13 ، ص 956 ، ح 13529 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 507 ، ح 18322 . ( 7 ) . ورد الخبر في التهذيب ، ج 5 ، ص 244 ، ح 825 عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن مسلم ، ولعلّ الصواب في الموضعين هو الحسين بن مسلم ؛ فقد عُدَّ الحسين هذا في رجال البرقي ، ص 57 ، ورجال الطوسي ، ص 374 ، الرقم 5540 ، من أصحاب أبي جعفر الثاني عليه السلام .