الشيخ الكليني

655

الكافي ( دار الحديث )

قَالَ : « أَ وَلَيْسَ هُوَ ذَا يَسْعى عَلَى الدَّوَابِّ « 1 » ؟ » . « 2 » 7652 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَسْعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً « 3 » ، ثُمَّ يَبُولُ : أَ يُتِمُّ سَعْيَهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ، وَلَوْ أَتَمَّ نُسُكَهُ بِوُضُوءٍ ، كَانَ « 4 » أَحَبَّ إِلَيَّ » . « 5 » 7653 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَا تَطُوفُ وَلَاتَسْعى « 6 » إِلَّا عَلى وُضُوءٍ « 7 » » . « 8 »

--> ( 1 ) . في الفقيه : « نعم » بدل « أوليس هو ذا يسعى على الدوابّ » . وفي التهذيب : « أوليس عليهما مسجد » بدل « قلت : يجلس عليهما - إلى - على الدوابّ » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : يسعى على الدوابّ ، أي هو متضمّن للجلوس ، أو إذا كان الركوب جائزاً للراحة كيف لا يجوز الجلوس ؟ » . ( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 417 ، ح 2855 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 156 ، ح 519 ، بسنده عن معاوية بن عمّار . راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من بدأ بالسعي قبل الطواف . . . ، ح 7574 الوافي ، ج 13 ، ص 939 ، ح 13488 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 499 ، ذيل ح 18301 ؛ وص 501 ، ح 18307 . ( 3 ) . في « بخ » : + « أشواط » . ( 4 ) . في « بخ ، بف » : « لكان » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 154 ، ح 506 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 241 ، ح 840 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 400 ، ح 2813 ، بسنده عن يحيى الأزرق الوافي ، ج 13 ، ص 941 ، ح 13492 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 494 ، ذيل ح 18290 . ( 6 ) . في « جن » : « لا يطوف ولا يسعى » . وفي الاستبصار : « لا تطف ولا تسع » . ( 7 ) . في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « بوضوء » بدل « على وضوء » . وفي الوافي : « حمله في التهذيبين على الجمع بينهما ، أمّا إذا انفرد السعي فلا بأس ، وجوّز في الاستبصار حمله على الاستحباب ، وهو الصواب ، وقد مضى في باب الطهارة من الحدث في الطواف ما يدلّ على نفي اشتراط الطهارة في السعي » . وفي المرآة : « حمل في المشهور على الاستحباب ، كما فعله الشيخ في الاستبصار ، وقال في التهذيب : إنّما نفى الجمع بينهما ، ولم ينف انفراد السعي من الطواف بغير وضوء ، ولا يخفى بعده » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 154 ، ح 508 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 241 ، ح 839 ، معلّقاً عن الكليني . وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من طاف على غير وضوء ، ح 7567 و 7568 و 7570 ومصادره الوافي ، ج 13 ، ص 941 ، ح 13494 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 495 ، ح 18291 .