الشيخ الكليني
647
الكافي ( دار الحديث )
7635 / 8 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ « 1 » عَلَيْهِ السَّلَامُ يَبْتَدِئُ بِالسَّعْيِ « 2 » مِنْ دَارِ الْقَاضِي الْمَخْزُومِيِّ ، قَالَ « 3 » : وَيَمْضِي كَمَا هُوَ إِلى زُقَاقِ الْعَطَّارِينَ . « 4 » 7636 / 9 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ « 5 » بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ : فَرِيضَةٌ « 6 » ، أَمْ سُنَّةٌ « 7 » ؟ فَقَالَ : « فَرِيضَةٌ » . قُلْتُ « 8 » : أَ وَلَيْسَ « 9 » قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : « فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما » « 10 » ؟ قَالَ : « كَانَ « 11 » ذلِكَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ « 12 » ، إِنَّ « 13 » رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ شَرَطَ عَلَيْهِمْ « 14 » أَنْ
--> ( 1 ) . في « بخ » : « أبا عبد اللَّه » . ( 2 ) . في « بخ » : « السعي » . ( 3 ) . في « بث ، بخ ، بف » والوافي : - « قال » . ( 4 ) . الوافي ، ج 13 ، ص 931 ، ح 13471 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 483 ، ح 18260 . ( 5 ) . في حاشية « بف » والتهذيب ، ج 5 ، ص 149 : « الحسين » . ( 6 ) . في المرآة : « قوله : فريضة ، أي واجب وإن عرف وجوبه بالسنّة ؛ لإطلاق السنّة عليه في بعض الأخبار ، ولعدم دلالة الآية على الوجوب وإن لم يكن منافياً له » . ( 7 ) . في « بخ ، بف » : « أو سنّة » . ( 8 ) . في « بف ، جد » والوافي : « فقلت » . ( 9 ) . في « بخ ، بف » والتهذيب : « حيث » . ( 10 ) . البقرة ( 2 ) : 158 . ( 11 ) . في التهذيب ، ح 490 : - « كان » . ( 12 ) . في هامش ، الطبعة الحجريّة : « روي أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أتى مكّة سنة سبع من الهجرة في ذي القعدة لعمرة القضاء ، وساق معه ستّين بدنة ، ودخل المسجد الحرام ، وطاف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة ، وتزوّج في هذا السفر ميمونة بنت الحارث ويقال لها : عمرة القضاء ، كأنّها كانت قضاء عن عمرة الحديبيّة » . ( 13 ) . في « جن » : « فإنّ » . ( 14 ) . في الوافي : « يعني شرط على المشركين أن يرفعوا أصنامهم التي كانت على الصفا والمروة حتّى ينقضي أيّام المناسك ، ثمّ يعيدوها فتشاغل رجل من المسلمين عن السعي ، ففاته السعي حتّى انقضت أيّامه ، وأعيدت الأصنام ، فزعم المسلمون عدم جواز السعي حال كون الأصنام على الصفا والمروة » وفي مرآة العقول ، ج 18 ، ص 73 : « غرض السائل الاستدلال بعدم الجناح على الاستحباب ، كما استدلّ به أحمد وبعض المخالفين القائلين باستحبابه ، وأجمع أصحابنا وأكثر المخالفين على الوجوب ، وأمّا ما أجاب به عليه السلام بأنّ نفي الجناح ليس لنفي السعي حتّى يكون ظاهراً في نفي الوجوب ، بل لما كان يقارنه في ذلك الزمان فهو المشهور بين المفسّرين » .