الشيخ الكليني

615

الكافي ( دار الحديث )

7580 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 1 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، قَالَ : كُنْتُ إِلى جَنْبِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعِنْدَهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُهُ « 2 » الَّذِي يَلِيهِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَصْلَحَكَ اللَّهُ ، يَطُوفُ الرَّجُلُ « 3 » عَنِ الرَّجُلِ وَهُوَ مُقِيمٌ بِمَكَّةَ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ ؟ فَقَالَ : « لَا ، لَوْ كَانَ ذلِكَ يَجُوزُ « 4 » ، لَأَمَرْتُ ابْنِي فُلَاناً ، فَطَافَ عَنِّي » سَمَّى الْأَصْغَرَ « 5 » وَهُمَا يَسْمَعَانِ . « 6 » 137 - بَابُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَوَقْتِهِمَا وَالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا وَالدُّعَاءِ 7581 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 7 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ « 8 » ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

--> ( 1 ) . في « بف ، جر » : - « بن إبراهيم » . ( 2 ) . في « بث » وحاشية « بح » : « واجعلهما » . ( 3 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : يطوف الرجل ، يشمل الواجب والمندوب ، ويدلّ على أنّه لا يجوز نيابة الطواف في المندوب أيضاً لمن حضر بمكّة من غير عذر » . ( 4 ) . في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « يجزئ » . ( 5 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : وسمّى الأصغر ، لعلّ غرض الراوي حطّ مرتبة عبد اللَّه عمّا ادّعاه من الإمامة ؛ فإنّه عليه السلام عيّن الأصغر لنيابة الطواف مع حضوره ، وإذا لم يصلح لنيابة الطواف ، فكيف يصلح للنيابة الكبرى ؟ » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 419 ، ح 1455 ، بسند آخر ، من قوله : « فقال له رجل : أصلحك اللَّه » إلى قوله : « ليس به علّة فقال : لا » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 13 ، ص 901 ، ح 13402 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 397 ، ح 18054 . ( 7 ) . في « بف ، جر » : - « بن إبراهيم » . ( 8 ) . في « بف ، جر » والوسائل ، ح 17796 و 18147 والتهذيب : « ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى » .