الشيخ الكليني
519
الكافي ( دار الحديث )
مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ « 1 » ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ « 2 » » . « 3 » 7427 / 12 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ « 4 » اشْتَرى لِرَجُلٍ مُحْرِمٍ بَيْضَ نَعَامَةٍ « 5 » ، فَأَكَلَهُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ : « عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ « 6 » لِلْمُحْرِمِ فِدَاءٌ ، وَعَلَى الْمُحْرِمِ فِدَاءٌ » . قُلْتُ : وَمَا عَلَيْهِمَا ؟ قَالَ : « عَلَى الْمُحِلِّ جَزَاءُ قِيمَةِ الْبَيْضِ ، لِكُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ ، وَعَلَى الْمُحْرِمِ الْجَزَاءُ « 7 » ،
--> ( 1 ) . في الاستبصار ، ح 684 : « لم يجد » . ( 2 ) . في المرآة : « لا خلاف فيه بين الأصحاب غير أنّه محمول على ما إذا لم يتحرّك الفرخ ، فإن تحرّك فعليه بكارة من الإبل ، وهو أيضاً إجماعيّ ، وليس في الأخبار ولا في كلام أكثر الأصحاب تعيين لمصرف هذا الهدي . وقال في المدارك : الظاهر أنّ مصرفه مساكين الحرم ، كما في مطلق جزاء الصيد مع إطلاق الهدي عليه في الآية الشريفة ، وجزم الشهيد الثاني - رحمه اللَّه - في الروضة بالتخيير بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاجّ ، كغيره من أموال الكعبة ، وهو غير واضح » . وراجع : الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 337 ؛ مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 334 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 354 ، ح 1229 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 201 ، ح 684 ، معلّقاً عن الكليني . وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض ، ح 7431 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 355 ، ح 1232 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 202 ، ح 686 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه ، عن عليّ عليهما السلام . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 354 ، ح 1230 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 202 ، ح 685 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 354 ، ضمن ح 1231 ؛ والمقنعة ، ص 436 ، مرسلًا عن الحسن بن عليّ المجتبى عليهما السلام ، وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب ، ح 1229 والاستبصار ، ح 684 - إلى قوله : « فهو هدي بالغ الكعبة » مع اختلاف يسير . راجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 367 ، ذيل ح 2730 ؛ وفقه الرضا عليه السلام ، ص 227 الوافي ، ج 13 ، ص 757 ، ح 13095 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 53 ، ح 17218 . ( 4 ) . في الوسائل ، ح 17224 : + « مُحلّ » . ( 5 ) . في الوسائل ، ح 17349 والتهذيب ، ح 1628 : « نعام » . ( 6 ) . في « بف » : « اشترى » . ( 7 ) . في « ى » : « جزاء » .