الشيخ الكليني
517
الكافي ( دار الحديث )
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ « 1 » : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْيَرْبُوعُ « 2 » وَالْقُنْفُذُ « 3 » وَالضَّبُّ « 4 » إِذَا أَصَابَهُ « 5 » الْمُحْرِمُ ، فَعَلَيْهِ « 6 » جَدْيٌ « 7 » ، وَالْجَدْيُ خَيْرٌ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا جُعِلَ عَلَيْهِ « 8 » هذَا « 9 » كَيْ يَنْكُلَ « 10 » عَنْ صَيْدِ غيْرِهِ « 11 » » . « 12 »
--> ( 1 ) . في « جر » والوسائل : - « بن عبد الملك » . ( 2 ) . قال ابن الأثير : « اليربوع : هذا الحيوان المعروف . وقيل : هو نوع من الفأر ، والياء والواو زائدتان » . وقال الفيّومي : « اليربوع : يَفْعُولٌ ، دُويبّة نحو الفأرة ، لكن ذنبه وأذناه أطول منها ، ورجلاه أطول من يديه عكس الزرّافة ، والجمع : يرابيع ، والعامّة تقول : جَرْبوع بالجيم . ويطلق على الذكر والأنثى ، ويمنع الصرف إذا جعل علماً » . راجع : النهاية ، ج 5 ، ص 295 ( يربوع ) ؛ المصباح المنير ، ص 217 ( ربع ) . ( 3 ) . « القُنْفُذ » : الشَّيْهَمُ ، معروف ، لا ينام ومولع بأكل الأفاعي ولا يتألّم منها ، ويقال بالفارسيّة : خارپشت ، وهي دُويبّة أعلاها مغطّى بريش حادّ تقي به نفسها ؛ إذ تجتمع مستديرة تحته وتسدّد رأسه عندما تكون مهدَّدة ، تختبئ في النهار ، وتكثر الذهاب والإياب في الليل ، وتوجد منها أنواع عديدة . راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 505 ؛ مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 186 ( قنفذ ) . ( 4 ) . قال ابن منظور : « الضبّ : دويبّة من الحشرات معروف ، وهو يشبه الوَرَل » . وقال الفيّومي : « الضبّ : دابّة تشبه الحِرْذَوْن ، وهي أنواع فمنها ما هو على قدر الحرذون ، ومنها ما هو أكبر منه ، ومنها ما هو دون العنز ، وهو أعظمها » ، وهو نوع ممّا يقال بالفارسيّة : سوسمار ، أصغر من الهرّة . راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 14 ؛ المصباح المنير ، ص 357 ( ضبب ) . ( 5 ) . في الكافي ، ح 7329 : « أماته » . ( 6 ) . في الكافي ، ح 7329 : « فيه » . ( 7 ) . « الجَدْيُ » : الذكر من أولاد المعز . والأنثى : عَناق ، وقيّده بعضهم بكونه في السنة الأولى . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج 1 ، ص 271 ؛ المصباح المنير ، ص 93 ( جدي ) . ( 8 ) . في الكافي ، ح 7329 : « قلت » بدل « جعل عليه » . ( 9 ) . في « بف » : « هكذا » . ( 10 ) . النُّكُول : الامتناع . الصحاح ، ج 5 ، ص 1835 ( نكل ) . ( 11 ) . في الكافي ، ح 7329 : « غيرها » . ( 12 ) . الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفّارة ، ح 7329 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب . التهذيب ، ج 5 ، ص 344 ، ح 1192 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير . فقه الرضا عليه السلام ، ص 227 ، إلى قوله : « والجدي خير منه » ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 751 ، ح 13081 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 19 ، ذيل ح 17128 .