الشيخ الكليني
505
الكافي ( دار الحديث )
قَالَ : « إِنَّمَا عَلَيْهِ الْفِدَاءُ ، فَلْيَأْكُلْ ، وَلْيَفْدِهِ « 1 » » . « 2 » 7410 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُضْطَرِّ إِلَى الْمَيْتَةِ وَهُوَ يَجِدُ الصَّيْدَ ؟ قَالَ : « يَأْكُلُ الصَّيْدَ » . قُلْتُ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ لَهُ الْمَيْتَةَ « 3 » إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا وَلَمْ يُحِلَّ لَهُ الصَّيْدَ . قَالَ : « تَأْكُلُ « 4 » مِنْ مَالِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ مَيْتَةٍ « 5 » ؟ » قُلْتُ « 6 » : مِنْ مَالِي ؟ قَالَ : « هُوَ مَالُكَ ؛ لِأَنَّ عَلَيْكَ فِدَاهُ « 7 » » .
--> ( 1 ) . في « بخ ، جد » : « فليفده » . وفي مرآة العقول ، ج 17 ، ص 366 : « لا خلاف بين الأصحاب في أنّه لو اضطرّ المحرم إلى الصيد يأكل ويفدي ، واختلف فيما إذا كان عنده صيد وميتة ، فذهب جماعة إلى أنّه يأكل الصيد ويفدي مطلقاً ، وأطلق آخرون أكل الميتة . وقيل : يأكل الصيد إن أمكنه الفداء وإلّا يأكل الميتة ، وبعضهم فصّل بالجواز إذا كان الصيد مذبوحاً ، وبعدمه إذا احتاج إلى أن يذبحه ويأكله ، وبعضهم بتفصيل آخر لا تدلّ عليه الروايات ، ولعلّ المصنّف رحمه الله اختار الأوّل ، كما اختاره المفيد والمرتضى وجماعة من المتأخّرين رحمهم اللَّه ، وهو الأقوى » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 368 ، ح 1283 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 209 ، ح 714 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ح 713 ، بسند آخر . التهذيب ، ج 5 ، ص 368 ، ح 1282 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير وزيادة . راجع : التهذيب ، ج 5 ، ص 369 ، ح 1286 ؛ وص 467 ، ح 1632 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 210 ، ح 717 الوافي ، ج 13 ، ص 721 ، ح 13019 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 84 ، ح 17295 . ( 3 ) . في « بخ ، بف » : « الميتة له » . ( 4 ) . في « بح » : « أتاكلّ » . ( 5 ) . هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل ، ح 17296 والاستبصار والمحاسن . وفي التهذيب : « أو الميتة » . وفي « ظ » والمطبوع : « أو من ميتة » . ( 6 ) . في الاستبصار : + « آكل » . ( 7 ) . في التهذيب : « وعليك فداؤه » بدل « لأنّ عليك فداه » .