الشيخ الكليني
495
الكافي ( دار الحديث )
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَحْدَهُ ، فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ، ثُمَّ غَمَزَهُ « 1 » بَطْنُهُ ، فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ ، فَخَرَجَ إِلى مَنْزِلِهِ ، فَنَفَضَ « 2 » ، ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَهُ ؟ قَالَ : « يَغْتَسِلُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ تَمَامَ مَا كَانَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ ، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، وَلَايَعُودُ ؛ وَإِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ، فَطَافَ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَغَشِيَ ، فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ « 3 » ، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَيَغْتَسِلُ ، ثُمَّ يَعُودُ ، فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً « 4 » » . « 5 » 7395 / 7 . ابْنُ مَحْبُوبٍ « 6 » ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
--> ( 1 ) . في « بث ، بس » : « غمز » . ( 2 ) . في « ى » : « فقضى » . وفي « بث ، بف ، جد » وحاشية « ى » : « فنقض » . وقوله : « فنفض » كناية عن قضاء الحاجة والتغوّط ، أو عن الاستنجاء . قال ابن الأثير : « وفيه : ابغني أحجاراً أستنفض بها ، أي أستنجي بها ، وهو من نفض الثوب ؛ لأنّ المستنجي ينفض عن نفسه الأذى بالحجر ، أي يزيله ويدفعه » . راجع : النهاية ، ج 5 ، ص 97 ( نفض ) . ( 3 ) . في الوافي : « أريد بإفساد الحجّ الثلم فيه ، أو إفساد الطواف » . ( 4 ) . في المرآة : « قال في المدارك بعد إيراد تلك الرواية : هي صريحة في انتفاء الكفّارة بالوقاع بعد الخمسة ، بل مقتضى مفهوم الشرط في قوله : وإن طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ، الانتفاء إذا وقع ذلك بعد تجاوز الثلاثة . وما ذكره في المنتهى - من أنّ هذا المفهوم معارض بمفهوم الخمسة - غير جيّد ؛ إذ ليس هناك مفهوم ، وإنّما وقع السؤال عن تلك المادّة ، والاقتصار في الجواب على بيان حكم المسؤول عنه لا يقتضي نفى الحكم عمّا عداه ، والقول بالاكتفاء في ذلك بمجاوزة النصف للشيخ في النهاية . ونقل عن ابن إدريس أنّه اعتبر مجاوزة النصف في صحّة الطواف والبناء عليه ، لا سقوط الكفّارة . وما ذكره ابن إدريس من ثبوت الكفّارة قبل إكمال السبع لا يخلو من قوّة وإن كان اعتبار الخمسة لا يخلو من رجحان » . وراجع : النهاية ، ص 231 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 551 ؛ منتهى المطلب ، ص 840 من الحجريّة ؛ مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 420 - 421 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 323 ، ح 1110 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 390 ، ح 3788 ، معلّقاً عن ابن محبوب ، إلى قوله : « ويستغفر اللَّه ولا يعود » الوافي ، ج 13 ، ص 690 ، ح 12947 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 126 ، ح 17397 . ( 6 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد .