الشيخ الكليني
493
الكافي ( دار الحديث )
7390 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ « 1 » يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ « 2 » ؟ قَالَ : « إِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا بِشَهْوَةٍ ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذلِكَ ، فَبَقَرَةٌ » . قُلْتُ : أَوْ شَاةٌ ، قَالَ : « أَوْ شَاةٌ « 3 » » . « 4 » 7391 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلى أَهْلِهِ وَلَمْ يَزُرْ ؟ قَالَ : « يَنْحَرُ جَزُوراً « 5 » ، وَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ « 6 » حَجُّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ » . وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ ؟ قَالَ : « عَلَيْهِ جَزُورٌ سَمِينَةٌ ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ » « 7 » .
--> ( 1 ) . في الوسائل والتهذيب : « أهله » . ( 2 ) . في التهذيب : + « البيت » . ( 3 ) . في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 357 : « هو مخالف للمشهور ، بل المشهور أنّه لو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة ، ولا يبعد أن يكون المراد بالوقوع هنا الجماع ، كما لا يخفى على المتأمّل في التفصيل . ويمكن أن يقال : المراد بكونه بشهوة كونه عالماً بالتحريم ؛ فإنّه لا يدعوه إلى ذلك إلّاالشهوة بخلاف ما إذا كان جاهلًا ؛ فإنّ للجهل أيضاً فيه مدخلًا . ويحتمل أيضاً أن يكون المراد بالشهوة الإنزال ، فيكون الشقّان محمولين على الجماع دون الفرج » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 321 ، ح 1106 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 13 ، ص 688 ، ح 12942 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 122 ، ح 17389 . ( 5 ) . « الجزور » : البعير والإبل ذكراً كان أو أنثى إلّاأنّ اللفظة مؤنّثة ، تقول : هذه الجزور وإن أردت ذكراً . والجمع : جُزُر وجزائر . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 612 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 266 ( جزر ) . ( 6 ) . في حاشية « بف » : « فسد » . ( 7 ) . في « بح » : - « وسألته عن رجل وقع على امرأته » إلى هنا .